ثابتا فعلا في ذمة البائع لكان صحة ضمانالأجنبي عنه أولى من صحة ضمانه عن نفسهفانقدح بذلك ضعف ما في الشرائع و عن(التذكرة) من التفصيل بين ضمان البائع عننفسه و ضمان الأجنبي عنه بجوازه في الأول وعدمه في الثاني، اللهم إلا أن تمنعالأولوية لأنها مسلمة إن أريد بضمانالبائع عن نفسه ما يفيد النقل و التحويلفإنه غير معقول لوحدة المحل، و أما لو أريدبه على تقدير ثبوت شيء في ذمته ضمانالعهدة، فهو من تأكد الالتزام الذي قدعرفت فائدته، و أنه أمر معقول، و حينئذفالوجه للبطلان هو عدم ثبوت شيء حتىيتحقق معنى الضمان بأحد معنييه. و يظهر من(اللمعة) القول بالصحة مطلقا. و مال اليه-بل قال به- (في الروضة) بناء على كفاية وجودالسبب منه في ثبوته عليه جريا لوجود السببمجرى وجود المسبب فيصح الضمان عنه مطلقا. وقد عرفت ما فيه.
لو سلمنا الإجماع على صحته فهو ليس ممانحن فيه، فان غاية ما يستفاد من من ضماندرك الثمن تعهد الضامن للمشتري و التزامهبإيصاله اليه و لو بإلزامه البائع بدفعةان كان موجودا أو أخذه منه و دفعه لمالكه ومع امتناع ذلك أو تلفه و امتناع البائع مندفع بدله يخسره الضامن من ماله. و بالجملة ليس معنى ضمان شخص درك أحدالعوضين عند ظهور استحقاق الآخر منهما أوظهور خلل في المعاوضة هو انتقال الضمان منالمضمون عنه الى الضامن بنحو ليس للمضمونله الرجوع الى المضمون عنه- حينئذ- لبراءةذمته و اشتغال ذمة الضامن بالمضمون بناءعلى ما هو الحق الذي استقر عليه المذهب منأن الضمان العقدي ناقل لما في الذمة إلىذمة أخرى لا موجب لضم ذمة إلى ذمة أخرى حتىيجوز للمضمون له الرجوع الى أيهما شاء كماهو كذلك عند العامة فهو عندنا حيث يشرعموجب لانتقال المضمون من ذمة المضمون عنهإلى ذمة الضامن فتبرء ذمة و تشتغل أخرى، وفيما هو محل الكلام من ضمان درك