فظهر أن المسألة ثلاثية الأقوال: قولبالبطلان مطلقا و هو الأقوى لعدم ثبوتشيء حال الضمان حتى يصح ضمانه فهو منضمان ما لم يجب، و يزيد- في صورة ما لو كانالضامن هو البائع- ما تقدم من عدم تعقلضمان الإنسان عن نفسه فتأمل، و قول بالصحةكذلك سواء ضمن البائع عن نفسه أو ضمن الغيرعنه، و قول بالتفصيل: بين ضمانه عن نفسه الثمن أو المثمن لصاحبه عند ظهورالاستحقاق أو الخلل في المعاوضة لم يظهرممن تعرض للمسألة أن الثمن مثلا المضمونعلى البائع عند الاستحقاق أو الخلل بضمانالأجنبي لعهدته و دركه بالعقد مع المضمونله: ينتقل ضمانه من عهدة البائع. إلى عهدةالضامن، فتشتغل ذمته و تبرأ ذمة المضمونعنه، أعني: البائع و يشهد لذلك: أنهم فيمقام التعبير عن الضمان المذكور قالوا:يجوز ضمان عهدة الثمن أو درك الثمن. والظاهر أن المراد بضمان العهدة أو الدركأنه عند امتناع أخذه المضمون من البائع أوأخذ بدله عند تلفه يكون عوضه و خسارته علىالضامن، فاشتغال ذمته بالبدل انما يكونبامتناع أخذه أو أخذ بدله عند تلفه منالبائع و اما في صورة عدم امتناع أخذه أوأخذ بدله عند تلفه فالمكلف بالرد و الأداءهو المضمون عنه و غاية ما يمكن أن يقال انهيجب على الضامن إلزامه بالأداء و لا مانعمن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل و ثبوتالإجماع على ذلك و على كل ليس هو من محلالكلام من الضمان الناقل من ذمة إلى ذمةأخرى و براءة. ذمة و انشغال اخرى. و حاصل ما ذكرناه من أول المبحث إلى آخره:أنه لم يتضح لدينا دليل على صحة الضمانالناقل بالنسبة إلى الأعيان المضمونةبضمان اليد قبل تلفها بنحو تبرأ به ذمةالمضمون عنه و تشتغل ذمة الضامن بها ومقتضى الأصل و بقاء ما كان على ما كان: عدمالانتقال.