بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 342
نمايش فراداده

لدخول العين في عهدة من هي في يده التيمرجعها الى وجوب الرد عليه مطلقا و على كلحال، من غير اعتبار له بحال وجودهاكالأمانات المقيد ردها بوجودها، وبالجملة الاستيلاء على مال الغير موجبلرده عليه بقاعدة الاحترام، غير أن منه مايكون الالتزام برده مشروطا بوجوده و دائرامدار بقائه بمعنى كون وجوده شرطا فيالالتزام برده كيد الأمانات بقسميها:

المالكية و الشرعية، و منه ما لا يكونمشروطا بذلك بل يكون الالتزام برده.

على عهدة آخذها و هذا الحكم الوضعي مستتبعو مستلزم لأحكام تكليفية فعلية أو شأنيةتوضيح ذلك: ان المجعول و المحمول على الشخصتارة يكون من قبيل الأفعال، كما يقال: عليهصلاة كذا أو صيام كذا، فالمراد أنه يجبعليه ذلك الفعل، و أخرى يكون من قبيلالأعيان و الأموال كما يقال عليه كذا منالنقود مثلا فالمراد انها في عهدته و ذمتهو هو كفيل بها لصاحبها فيجب عليه أداءهااليه و دفعها له بما يصدق عليه أنه أداء ودفع عرفا، فالكون في العهدة من قبيل الوضعو التكليف بالأداء و نحوه متفرع عليه، وليس هو المجعول بالأصل بالمعنى المذكور منالضمان فمفاد النبوي «على اليد ما أخذتحتى تؤدى» أن ما أخذه ذو اليد و استولىعليه من مال الغير مستقر عليه و ثابت فيعهدته فهو ناء بثقله و ملزم بتبعاته منحفظه عن التلف و ما يلحق به و تدارك نقصهالحادث و أرش عيبه و اجرة مثل ما استوفاهأو فات من منفعته و أداء مثله أو قيمته عندتلفه حتى يؤديه إلى مالكه هذا و لو تعاقبتالأيدي على مال الغير و أخذه كل لاحق ممنسبقه فربما يشكل تعدد الضمناء للمالالواحد و يقال كيف يمكن خسارة كل منهملمالكه عند تلفه مع انه لم يستحق إلا غرامةواحدة و لا يمكن الالتزام بنظير ما التزمبه سيدنا- قدس سره- من إرجاع الضمان الىالحكم التكليفي بوجوب رد العين و أدائهاعرفا الى مالكها وجوبا مطلقا بحسب حالاتها