مع جعل التأدية غاية لرفعه في حالتي وجودالعين و تلفها الموضع الثاني في تصويرضمان الأيدي المتعاقبة للمالك و اشتغالذممهم له بحسب تعددها بمال واحد (1) فنقول:قد عرفت أن اليد و نحوها من أسباب الضمانموجبة (1) الظاهر مما ذكره سيدنا في هذا المقام:جعل الضمان المستفاد من دليل: «على اليد ماأخذت حتى تؤدي» منتزعا من الحكم التكليفيالمجعول على ذي اليد، و هو وجوب رد العينلصاحبها وجوبا مطلقا غير مقيد بوجودها ودائر مدار بقائها، بل لزوم الرد في جميعحالاتها و أطوارها التي منها حال تلفهابرد مثلها أو قيمتها. و هذا الذي ذكره- قدسسره- أحد الوجوه التي ذكروها للضمانالمستفاد من النبوي المذكور، و حاصله وجوبرد المال الى صاحبه و أدائه إليه حسب مايمكن من الأداء من رد شخصه الخاص أو نوعهأو ماليته، و عليه فيمكن الضمان بهذاالمعنى على كل من ذوي الأيدي المتعاقبةعلى مال الغير، غاية الأمر يكون من قبيلالواجب الكفائي على الكل بمعنى أنه يجبعلى كل الأداء ان لم يؤد غيره و يسقطالوجوب عن الكل بأداء البعض و يعاقب الكللو لم يحصل الأداء من أحدهم. هذا و لكن القول بأن مرجع الضمان الىالحكم التكليفي بوجوب الرد خلاف التحقيق وظاهر دليل «على اليد» فان الضمان بمعنىالتعهد بالمضمون و كونه في عهدة الضامنحكم وضعي متأصل بالجعل لدى تحقق سببه بحسبالدليل الدال عليه، فوجوب أداء المضمون ورده للمضمون له من آثاره و هو تبع للضمانالمجعول بالأصل لا أنه هو المتأصل بالجعلو الضمان منتزع منه و تبع له كما، أن ظاهرالنبوي الشريف «على اليد ما أخذت حتى تؤديكون المجعول على ذي اليد و الثابت في عهدتهنفس ما أخذه من مال الغير و مرجع ذلك الىحكم وضعي تنجيزي و هو ضمان العين المأخوذةو كونها