بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الطارئة عليها و كونها من قبيل الواجبالكفائي على الجميع فان مرجع ذلك بناء علىكون الضمان من قبيل الوضع لا التكليف كمااخترناه و استظهرناه من الدليل: ان كلا منذوي الأيدي المتعاقبة ضامن و متعهد بالماللو لم يكن الآخر متعهدا به و ذلك لا يرجعالى معنى محصل، فان مقتضاه عدم ضمان كل منذوي الأيدي. ثم ان المتسالم عليه ان المالكله الرجوع على كل من ذوي الأيدي المتعاقبةبغرامة بدل التالف فهو مختار في الرجوعالى من شاء و تغريمه لكن لو رجع الى الأخيرمنهم، و هو من تلفت العين تحت يده لا يرجعبما غرمه للمالك على من سبقه و لو رجعالمالك الى السابق و غرمه فله الرجوع علىاللاحق بما غرمه للمالك و هو يرجع على منلحقه و هكذا حتى يكون قرار الضمان على منتلف المال تحت يده فربما يقال ان كلا منذوي الأيدي المتعاقبة إذا كان ضامنا للمالالذي استقرت يده عليه بمقتضى دليل علىاليد فما الموجب لرجوع السابق بغرامتهللمال على اللاحق مع انه مثله في ضمانهللمال الذي كان تحت يده و في شمول دليل علىاليد له أيضا. و الحاصل ان الاشكال من جهتين: الاولى- انكلا من ذوي الأيدي المتعاقبة إذا كانضامنا و متحملا غرامة بدل التالف للمالكبمقتضى دليل «على اليد» فاللازم دفع ابدالاليه مع أنه لا يستحق الا بدلا واحدا. الجهة الثانية- إن المالك لو رجع ببدلالعين التالفة على السابق، فلما ذا يرجعبما غرمه للمالك على من لحقه مع أنه مثلهفي الضمان بسبب اليد، ثم ان شيخنا المرحوم(صاحب الجواهر قدس سره) تخلص عن الإشكالبأن خطاب من استقر الضمان عليه- و هو من تلفالمال عنده- وضعي ذمي و خطاب غيره ممناستقرت يده على المال تكليفي محض. و لذايرجع