و أما الثاني و هو الموضع الثالث منالمواضع الثلاثة و هو رجوع من رجع المالكعليه على اللاحق دون السابق عليه (1) فقدوجهه شيخنا- قدس سره- (في مكاسبه) بما لفظه:أن السابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبلاللاحق فاذا حصل المال في يد اللاحق فقدضمن شيئا له بدل فهذا الضمان يرجع الى ضمانواحد من البدل و المبدل على سبيل البدل إذلا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل والا خرج بدله عن كونه بدلا فما يدفعه
لاحقا بخلاف ما لو رجع المالك على من كانلا حقا فإنه يرجع على من كان سابقا عليهلكونه لاحقا له فعلا، و قد ذكرنا أن السابقيرجع بما غرمه للمالك على من لحقه إذا لميكن غارا له و اما مع الغرور فلا يرجعبغرامته عليه إذ لا وجه لرجوعه على من إذارجع المالك عليه يرجع بما غرمه عليه لكونهغارا له و لو تعدد الغار في سلسلة الأياديالمتوالية فكل مغرور يرجع على من غيره، لاعلى غار مغرور آخر. (1) إنا- و إن ذكرنا فيما سبق كيفية ضمانالأيدي المتوالية على مال الغير- و بما انهيحصل بتكرار الكلام في ذلك زيادة وضوح،فنقول: إن ضمان الأيدي المتعاقبة على مالالغير في عالم التصور يمكن أن يكون علىأنحاء. الأول- كونه من قبيل الواجب الكفائي بمعنىأن كلا من ذوي الأيدي يضمن المال لو لم يكنالغير ضامنا له. و هذا الوجه انما يتم بناءعلى ان المجعول بالأصل في باب الضمان هوالحكم التكليفي و الضمان منتزع منه و تبعله و عليه فيمكن كون كل من ذوي الأيديمكلفا بأداء المال الى مالكه ما لم يؤدهغيره فلو ادى البعض سقط الوجوب عن الكل. ولو لم يتحقق الأداء عوقب الكل شأن الواجبالكفائي. و اما بناء على ان الضمان من قبيلالوضع لا التكليف و ان مرجعه كون عهدةالضامن و ذمته