بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتساوي أو بالتفاوت لان الرجوع عليهبالكل يقتضي الرجوع عليه بالبعضبالأولوية و يرجع من رجع المالك عليه بماأدى له على من لحقه دون من سبقه و يستقرالضمان على من تلف في يده فلا يرجع هو علىغيره، و كله مسلم عندنا من غير خلاف يعرف.

و قد ظهر لك وجه الأول مما لا مزيد عليه.

الى صاحب الذمة ثم إسقاطه عنه ثانيا، وكذا الحال في بيع ما في ذمة الشخص و هبتهله.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان في الصلح علىما في ذمة الشخص حيثية الاسقاط مترتبة علىحيثية الملك و الانتقال، فمن ناحيةالحيثية الاولى و هي تملك المصالح ما فيذمته و ان صح له الرجوع على من لحقه نظرالقيامه مقام المالك- حينئذ- فله المطالبةممن لحقه بالبدل، لكن نقول: مطالبة السابقمن اللاحق لقيامه مقام المالك انما تصحفيما إذا أدى السابق البدل للمالك فيرجعبما أداه على اللاحق لكونه ضامنا ما ضمنه.و أما لو صالحه المالك صلحا مجانيا على مافي ذمته بلا عوض فلا وجه لمطالبته مناللاحق البدل. و مجرد تملك السابق ما فيذمته آنا ما بسبب الصلح ملكا غير مستقر لايترتب عليه سوى براءة ذمته لا يكفي فيقيامه مقام المالك إذ لا بقاء للملكيةالمذكورة، فلا حق له يطالب به اللاحق، و انشئت قلت: ان الصلح الذي لا أثر له الا إسقاطما في ذمة من صالحه المالك هو بمنزلةالإبراء، و قد ذكرنا أن المالك لو أبرأهأحد الضمناء برئت ذمة الجميع و ذكرناوجهه، هذا فيما لو كان الصلح بلا عوض، وأما ما كان بعوض فيرجع المتصالح على منلحقه بمقداره و هو واضح إذ اللاحق يضمن ماضمنه السابق و ما خسره للمالك، ثم لو عادتالعين من اللاحق الى السابق انعكس الحكملكون السابق صار لاحقا فلو رجع المالكعليه لا يرجع على من كان‏

/ 376