بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
محلا و طرفا اعتباريا للمضمون نظير الظرفالخارجي للشيء فكما لا يتصور أن يقال: إنزيدا مثلا في الدار لو لم يكن في غيرها و فينفس الوقت في غيرها لو لم يكن فيها كذلك لايمكن اعتبار كون المال في ذمة زيد مثلا لولم يكن ذمة غيره و في عين الوقت في ذمة غيرهلو لم يكن في ذمته فان مرجع ذلك الى عدمكونه في الذمتين. و بالجملة بناء على كونالضمان من قبيل الوضع لا التكليف لا معنىلكونه كفائيا نعم بناء على كونه من قبيلالتكليف و ان مرجعه الى لزوم أداء مالالغير اليه على آخذه و تداركه له فكونه منقبيل الواجب الكفائي موجه. و لعله الظاهرمن كلام سيدنا- قدس سره- و لكنه خلافالتحقيق فان ظاهر دليل على اليد كون نفس ماأخذه ذو اليد من مال الغير على آخذه والظرف فيه ظرف استقرار لا ظرف لغو نظير قولالقائل: عليك صلاة كذا و صوم كذا، مما كان ما علىالشخص و الملزم به فعلا من أفعال المكلف وكان مرجعه الى وجوب ذلك عليه، فظاهرالنبوي (ص) أن ما أخذه ذو اليد من مال الغيربلا استحقاق، فذمة آخذه مشغولة به الى وقتأدائه و وصوله الى مالكه فعليه تبعاته منلزوم حفظه و تدارك نقصه و أرش عيبه و اجرةما استوفاه أو فات من منفعته و أداء مثلهأو قيمته عند تلفه، فالتبعات المذكورةانما هي لازمة للضمان و هو ملزوم لها لاانه نفسها و مرجعه إليها. الثاني- من الوجوه المتصورة: كون الضمانمن قبيل الوضع لا محض التكليف المتصور فيهالكفائية، فكل من ذوي الأيدي المتعاقبةعلى مال الغير مشغول الذمة به و متحملتبعاته الى وقت أدائه و وصوله الى مالكه ولازم ذلك استحقاق المالك على كل من ذويالأيدي بدلا عند تلفه، كيف و هل يستحق الابدلا واحدا لما تلف من ماله، و لا وجهلاشتراك الكل في ذلك