بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 372
نمايش فراداده

من المال مختصا بأحدهما في الواقع كمزجالحنطة بمثلها، أو يكون الخلط بين الإفرادالمتشابهة على وجه لا يتمايز بعضها عن بعضكالدراهم بالدراهم و الدنانير بمثلها والثياب بعضها ببعض من المثليات و القيمياتالمتشابهة.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الذي يقتضيه تحقيقالمسألة هو أن يقال ان المزج في الصورةالأولى موجب للتلف حكما و هو واضح بعد أنكان‏

لكونه تالفا، فتشتغل ذمة الغاصب ببدله ويخلص المال الغاصب و يلزم الودعي رده عندالمطالبة. و أما في غير الصورة المذكورةفوجوب رد الودعي جميع ما استودعه الغاصبعليه كما نسب الى الفتوى من الأصحاب بلجوازه مشكل غاية الاشكال: (و ما) قد يدعى منالاستدلال على ذلك بما دل على وجوب ردالأمانات (ممنوع) كما يقول سيدنا- قدس سره-فان تلك الأدلة إنما دلت على وجوب الرد إلىأهلها فلا تشمل ما كان مشتملا على غيرهامما هو أمانة شرعية يجب حفظه لمالكه حيثكان المال مشتركا بين الغاصب و المغصوبمنه بالعين أو بالمالية و كيف يجب أو يجوزتسليمه لمن لا يجوز له أخذه و التصرف فيهبدون إذن شريكه و إبقاء المال عند الودعي وعدم تسليمه للمالكين منع لهما عن ملكهمابلا حق و مخالف للزوم رد الامانة لمالكهاعند المطالبة و الإمكان، فلا مناص عن قسمةالمال و تسليم حصته المودع منه اليه وإبقاء حصة المالك و دفعها اليه عندالإمكان.

و قد يشكل بأن القسمة ربما تتوقف علىالمعاوضة كما في صورة الحكم باشتراكهما فيمالية العين على ما مر من أنه يباع المجموعو يعطي حصة كل منهما من القيمة فالقسمةتتوقف على التراضي من الطرفين و لا شبهة فيعدم رضا الغاصب، فإنه يطالب بالمال كلهفكيف يرضى ببيعه و إعطائه حصته من القيمة.و الحكم بنفوذ البيع عليه- و ان لم يتحققالرضا منه- حكم ضرري مرفوع.