بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«380»

الدفع من الممتزج دفعا لغير ماله جنسا ووصفا و إلزامه بقبوله حكم ضرري منفي عقلا ونقلا، فيدفع له المثل دون مقدار ماله منالممزوج، و المدفوع‏

و يمكن دفع الإشكال بأن مورد الاشتراك فيالمالية صورة واحدة من الصور التي ذكرناهافيما تقدم، و هي صورة ما إذا كان مزج مالالمالك بجنسه من مال الغاصب و كان مالالمالك أجود من مال الغاصب، فيقال إذا كانإبقاء المال عند الودعي مع مطالبة مالكهغير جائز. و كذا رده بأجمعه للمودع فإنهبالنسبة إلى مقدار مال المالك منه دفع لهالى غير مالكه بدون رضاه و إبقاء مقدار حصةالمالك منه من نفس العين لإيصالها اليهبلا تدارك وصف الجودة للمالك و دفع الباقيالغاصب مع كون الوصف مضمونا له عليه ليسإبقاء لما يستحقه المالك فإنه انما يستحقالموصوف بالجودة من المال و تدارك وصفالجودة بمقدار من العين زائد على مقدارماله و دفعه له مستلزم للربا على ما هوالأقوى، فلم يبق وجه يمكن المصير اليه الاالحكم بالاشتراك في المالية و بيع المال وإعطاء المالك من القيمة مقدار ماله موصوفابالجودة و إعطاء الباقي للغاصب فلا بد منالمصير اليه. و أما ما ذكر- من أن الحكمبنفوذ البيع مع عدم رضا الغاصب به في حينأن المبيع مشترك بينه و بين المالك حكمضروري مرفوع- فيمكن أن يقال- مضافا الى انهلا بد منه ان الضرر لم ينشأ من ناحية حكمالشارع بل السبب فيه غصب الغاصب المال ومزجه بماله و لو لم يكن غاصبا كما لو كانمعتقدا بأن ما مزجه بماله هو له أيضافالضرر أيضا لم يكن من ناحية الحكم الشرعيبل منشأه جهله و اشتباهه ثم ان القسمة حيثصحت لكونها ضرورية لا مناص منها يرجع بهاالى الحاكم الشرعي على الأحوط، بل الأقوى،فإنه ولي حصة المالك الغائب. ثم ان هذايختلف عما ذكره سيدنا- قدس سره- بعضالاختلاف. و اللّه تعالى هو العالم بحقائقأحكامه.

/ 376