و يمكن دفع الإشكال بأن مورد الاشتراك فيالمالية صورة واحدة من الصور التي ذكرناهافيما تقدم، و هي صورة ما إذا كان مزج مالالمالك بجنسه من مال الغاصب و كان مالالمالك أجود من مال الغاصب، فيقال إذا كانإبقاء المال عند الودعي مع مطالبة مالكهغير جائز. و كذا رده بأجمعه للمودع فإنهبالنسبة إلى مقدار مال المالك منه دفع لهالى غير مالكه بدون رضاه و إبقاء مقدار حصةالمالك منه من نفس العين لإيصالها اليهبلا تدارك وصف الجودة للمالك و دفع الباقيالغاصب مع كون الوصف مضمونا له عليه ليسإبقاء لما يستحقه المالك فإنه انما يستحقالموصوف بالجودة من المال و تدارك وصفالجودة بمقدار من العين زائد على مقدارماله و دفعه له مستلزم للربا على ما هوالأقوى، فلم يبق وجه يمكن المصير اليه الاالحكم بالاشتراك في المالية و بيع المال وإعطاء المالك من القيمة مقدار ماله موصوفابالجودة و إعطاء الباقي للغاصب فلا بد منالمصير اليه. و أما ما ذكر- من أن الحكمبنفوذ البيع مع عدم رضا الغاصب به في حينأن المبيع مشترك بينه و بين المالك حكمضروري مرفوع- فيمكن أن يقال- مضافا الى انهلا بد منه ان الضرر لم ينشأ من ناحية حكمالشارع بل السبب فيه غصب الغاصب المال ومزجه بماله و لو لم يكن غاصبا كما لو كانمعتقدا بأن ما مزجه بماله هو له أيضافالضرر أيضا لم يكن من ناحية الحكم الشرعيبل منشأه جهله و اشتباهه ثم ان القسمة حيثصحت لكونها ضرورية لا مناص منها يرجع بهاالى الحاكم الشرعي على الأحوط، بل الأقوى،فإنه ولي حصة المالك الغائب. ثم ان هذايختلف عما ذكره سيدنا- قدس سره- بعضالاختلاف. و اللّه تعالى هو العالم بحقائقأحكامه.