قلت و الظاهر: تحقق الإجماع- بقسميه- علىخلافه إذ لم ينسب القول بكفاية الفعل فيلزوم المعاطاة قبل الجماعة إلا الى المفيدالذي قد عرفت ما في النسبة اليه، مع انهكما قبل مسبوق بالإجماع و ملحوق به و انكان وقوع التعبير بنحو المشهور و المعروف-في كلام بعض- بل و الأشهر و الأكثر- في كلامبعض آخر- يعطى وجود قائل به غير المفيد ممنيعتد به
إجماعا، غير أن ظاهر المفيد- رحمه اللّه-يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل علىالرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضاه. و قد كان بعض مشايخنا المعاصرينيذهب الى ذلك أيضا، لكن يشترط في الدال: كونه لفظا، و إطلاق كلام المفيد أعم منه،و النصوص المطلقة من الكتاب و السنةالدالة على حل البيع و انعقاده من غيرتقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فانا لم نقفعلى دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أنالوقوف مع المشهور هو الأجود مع اعتضادهبأصالة بقاء ملك كل واحد بعوضه الى ان يعلمالناقل فلو وقع الاتفاق بينهما على البيعو عرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير اليهمن العوض المعين الجامع لشرائط البيع غيرالمخصوص لم يفد اللزوم إلخ. ثم انه بعد ذلك في شرح قول المصنف: سواءكان في الحقير أو الخطير. قال في (المسالك): رد به على بعض العامة حيثاكتفى بالمعاطاة في المحقرات و أقامها فيهمقام البيع: و اختلفوا في تحديدها فقالبعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، و أحالهاآخرون على العرف كرطل خبز و غيره مما يعتادفيه المعاطاة و هو تحكم، و الذي اختارهمتأخر و الشافعية و جميع المالكية انعقادالبيع بكل ما دل على التراضي و عده الناسبيعا، و هو قريب من قول المفيد، و شيخناالمتقدم: و ما أحسنه و امتن دليله ان لمينعقد الإجماع على خلافه.