بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا تصريحا بصحته إلا انه موهم» بل يرشدالى ذلك ما في (كشف الرموز) للابى في بابالفضولي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص فيالبيع اليه، و الى الطوسي، و ان تبعه فيهذا القول المقدس الأردبيلي في (مجمعه) والمحدث الكاشاني في (مفاتيحه) و نفى عنهالبعد- بعد نقله- السبزواري في (كفايته) والنراقي في (مستنده) و ان كان الأول منهم لميعض عليه بضرس قاطع و ان انتصر له و استدلعليه بأدلة كثيرة و بالغ في الانتصار له وقواه إلا انه مع ذلك قال بعد ذكره ان افادةاللزوم هو الظاهر من المفيد للأدلة التيذكرها ما نصه: «و يحتمل عدم اللزوم لأنالأصل عدم اللزوم و الملك أعم و لان الملكو اللزوم متغايران و ما كان، و قد دلتالأدلة على حصول الأول و بقي الثاني علىنفيه إذ لا دليل و ما لزم من الأدلةالمذكورة إلا الأول فتأمل» (1) بل و مالإليه في (المسالك) في موضعين، و ان استجودفي الأول موافقة المشهور، و قال في الموضعالثاني: «و ما أحسنه و أمتن دليله ان لمينعقد الإجماع على خلافه» (2)

(1) لعله إشارة الى أن ما ذكر من الأدلة علىحصول الملك بالمعاطاة إن تمت فاللزوم هومقتضى الأصل فيه لا عدمه، فان مقتضىالاستصحاب و بقاء ما كان: عدم خروج ما حصلبها من الملك بمجرد رجوع المالك الأول به،و سيأتي توضيح: أن مقتضى الأصل في الملكاللزوم و ان اختار سيدنا- قده- أصالةالجواز.

(2) في شرح قول المصنف: الفصل الثاني في عقدالبيع و شروطه و آدابه: العقد هو اللفظالدال على نقل الملك الى مالك آخر بعوضمعلوم و لا يكفي التفابض من غير لفظ و انحصل من الأمارات ما يدل على ارادة البيعانتهى.

قال في المسالك: هذا هو المشهور بينالأصحاب، بل كاد أن يكون‏

/ 376