التمسك به في مورد الإجمال و ان كان حجة فيغيره، و يساوي وجود العام المجمل في موردالإجمال عدمه الذي قد عرفت- فيما تقدم- فيمبني الاختلاف من لزوم الاقتصار فيما خالفالأصل حينئذ على القدر المتيقن و هو مااشتمل على الصيغة الخاصة دون مطلق اللفظ. ولعله بل هو الوجه في اعتبار المشهور لها،مع ان تحقق الموضوع العرفي و عموم«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و نحوهبمريء منهم و منظر.
لا يقال: ان مرجع الإجمال حينئذ إلى الشكفي تقييد القول بالصيغة الخاصة بعدمعلومية اعتبار أصله و حينئذ فالأصل عدمه،و مقتضاه الاكتفاء بمطلق القول.
لأن الشك فيما هو المجعول من الشرع لا فينفس الجعل منه و بعبارة أخرى: مآل الشك الىالترديد في كيفية الجعل الدائرة بينالمتباينين دون الإطلاق و التقييد، إذ لامعقد للإجماع حتى يؤخذ بإطلاقه عند الشكبعد ان كان الإجماع متصيدا من فتاويهمالمختلفة في التعبير عما هو المعتبر فيالموضوع العرفي فافهم. فاذا ما عليهالمشهور من اعتبار الصيغة الخاصة فياللزوم هو الأقوى، و عليه فالحصر في قوله«انما يحلل الكلام» إضافي
ثم ان المعاطاة- بعد ما عرفت موضوعها فيالجملة: من أنها إما التعاطي بمجرد الفعلالدال على التراضي و أما التعاطي بمطلق مادل عليه غير الصيغة الخاصة، بناء علىالاختلاف المتقدم- تتصور بحسب قصدالمتعاطيين على وجوه أربعة، ذكرها شيخنافي الجواهر: أحدها- قصد الإباحة بالأفعال ونحوها مصرحا بذلك و لو بالقرائن الدالةعلى إرادة الإباحة المطلقة. ثانيها- قصدالبيع بذلك على ارادة النقل البيعي من غيرتعرض للزوم و عدمه أو مع قصد عدمه، ثالثها-ارادة التسليط المطلق المجرد عن قصديالإباحة و التمليك بل يعطى للبقال شيئاليتناول عوضه فيدفعه اليه. رابعها- قصدالملك المطلق