بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «وأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لكونه حينئذ منهاكالعقد بالصيغة الخاصة، و به يخرج عنالأصل المتقدم.

اللهم إلا ان يقال ان اعتبار الشرط فيالموضوع العرفي شرعا انما استفيد من دليللبى، و هو الإجماع المحصل من فتاوىالأصحاب على عدم كفاية الفعل في لزومالمعاطاة على اختلاف منهم في اعتبارالصيغة الخاصة أو كفاية مطلق القول و لكنالمعتبر فيه لم يعلم خصوص أحدهما، فيكونالشرط المعتبر من هذه الحيثية مجملا،فيسري الإجمال الى العام المانع من‏

مواعدة على الشراء. فقال عليه السلام: لابأس به، إنما يحل الكلام و يحرم الكلام.

المراد على الظاهر: ان مجرد المقاولة والمراضاة على شراء ما تشتريه من مالكهبربح كذا لا يترتب عليه اثر من تحليل أوتحريم، إنما المحلل و المحرم الكلام الذيينشأ به بيع الثوب من مشتريه الثاني والمدار في التحليل و التحريم عليه فان كانالكلام المنشأ به بيع الثوب من المشتريالثاني صادرا من المشتري الأول له بعداشترائه من مالكه الأول، فالكلام محلل، وان كان صادرا قبل اشترائه فالكلام المنشأبه البيع محرم، إذ هو من مصاديق بيع العزرالمنهي عنه، فان مالكه قد لا يبيعه الثوب،فالمبيع مجهول الحصول للمشتري، و الغررفيه أعظم من الجهل بالمقدار.

و بمقتضى إطلاق محللية الكلام و عدمالتقييد بصيغة خاصة منه و شمول عموم«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» لما إذا كان إنشاءالمعاملة بغير الصيغة الخاصة يثبت ما قواهالمصنف (قده) أولا من الاكتفاء في لزومالمعاملة بمطلق ما دل على التراضي مناللفظ، و يخرج به عن أصل عدم اللزوم المقررلديه بالوجوه، و ان عدل عن ذلك أخيرا إلىأقوائية ما عليه المشهور من اعتبار الصيغةالخاصة في اللزوم بعد ذكره وجه العدول عنه.

/ 376