بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «وأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لكونه حينئذ منهاكالعقد بالصيغة الخاصة، و به يخرج عنالأصل المتقدم. اللهم إلا ان يقال ان اعتبار الشرط فيالموضوع العرفي شرعا انما استفيد من دليللبى، و هو الإجماع المحصل من فتاوىالأصحاب على عدم كفاية الفعل في لزومالمعاطاة على اختلاف منهم في اعتبارالصيغة الخاصة أو كفاية مطلق القول و لكنالمعتبر فيه لم يعلم خصوص أحدهما، فيكونالشرط المعتبر من هذه الحيثية مجملا،فيسري الإجمال الى العام المانع من