و وجهه ان التسليط الذي هو القدر المشتركبين الإباحة و التمليك بمنزلة الجنسفيمتنع عقلا تحققه في الخارج من غير فصللان الجنس لا يتقوم الا بالفصل.
و قد يجاب عنه بان التسليط المجرد عن قيديالإباحة و التمليك موضوع عرفي يمكن تحققهفي العرف كدفع المغصوب ماله الى الغاصب مناللصوص و قطاع الطريق و غيرهما، فانالمالك في دفعه مسلط للغاصب على ماله منغير قصد منه الى كون التسليط بنحو الإباحةأو التمليك، بل قد يقصد عدمهما لحصولالغرض من دفع الضرر عن نفسه بمجرد الدفعالمجرد عن قصد شيء زائد عليه، و هو منالأمور الوجدانية، و لعل إنكاره لا يخلوعن مكابرة.
و ان أبيت ذلك فلا يمكنك التأبي عن إمكانوقوعه عند الغفلة عن العناوين الخاصة منالتمليك و الإباحة بأقسامهما بحيث لا يكونشيء منها ملتفتا اليه و حينئذ فاما انيتحقق التسليط بهذا الدفع أولا، و الثانيباطل لتحققه بالوجدان المغني عن اقامةالبرهان و الأول اما ان يتحقق معه الإباحةو التمليك أولا يتحقق شيء منهما، و الأولباطل لعدم قصد شيء منهما، فتعين الثاني وهو المطلوب فلا يكون محالا كيف و أدل دليلعلى إمكان الشيء وقوعه، و متى أمكن فرضوقوعه في صورة الغفلة أمكن ذلك في غيرهالعدم مانع الاستحالة و لزوم محذور تحققالجنس بلا فصل، يدفعه منع تحققه كذلك غيرأن فصل التسليط المطلق أمر عدمي و هو عدمفصلى الإباحة و التمليك، فهو كالمطلقالمقيد بالإطلاق، فللتسليط أقسام ثلاثةاثنان منها فصلهما أمر وجودي و هماالإباحة و التمليك، و الثالث فصله أمرعدمي و القدر المشترك بين الثلاثة و هومطلق التسليط جنس لها كالمطلق المجرد عنجميع القيود حتى عن قيد الإطلاق، و هوالمعبر عنه بالماهية المرسلة