بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المعراة عن جميع القيود التي ليست هي إلاهي. هذا و يمكن الخدشة في الجواب المذكور بانيقال: التسليط المطلق ان كان اضطرارياكدفع المغصوب ماله الى الغاصب، فنمنع صدقالتسليط عليه، بل هو من تسلط الغاصببواسطة المغصوب منه دون تسليطه فان التسلطو ان كان لازما للتسليط إلا أنه لازم أعميجتمع معه مرة و يفترق عنه أخرى كما لو كانبدون واسطة المالك، بل و لا بدرايته، فدفعالمغصوب منه واسطة لتسلط الغاصب و طور منأطوار تسلطه و ليس هو إلا بمنزلة الآلة لهلحصول غرضه من التسلط كالرشاء و الغواصلإخراج المال من البئر أو البحر، و مثله مالو كان الدفع منه مع الغفلة عنه كدفعالنائم الغافل عن نفس الدفع، و ان كاناختياريا فلا بد و ان يكون منبعثا عن ارادةفعلية مسببة عن تصوره و تصور ما يترتب عليهمن المصلحة المحركة للميل و الشوق المحركلتلك الإرادة المحركة للأعضاء على العملكما هو الشأن في صدور جميع الأفعالالاختيارية، فلا ينفك ذلك التصور والملاحظة عن الجهة الباعثة عن كيفيةمخصوصة من العناوين الخاصة، و ان وقعتالغفلة عنها عند العمل أو في أثنائه لأنهامحفوظة في الخزانة تجري الأفعال علىمنوالها كما نشاهد من أنفسنا بالنسبة إلىأفعالنا الاختيارية الواقعة في الخارج منالغفلة في أثنائها أو عند ابتدائها بعدالتشاغل بمقدماتها عن وجوه الفعل ومشخصاته و لذا اكتفينا بالاستدامةالحكمية في نية العبادات. و مما ذكرنا يظهر الجواب عن النقضبالغفلة، لأنها ان كانت عن نفس الدفع معتحققه، فكونه تسليطا ممنوع، بل هو كدفعالنائم من واسطة التسلط، و ان كانت الغفلةعن قصدي الإباحة و التمليك، فهو جار علىمنوال ما في الخزانة مما أضمره منالمشخصات عند وجود الداعي المحرك عليه،فالفرق بين التسليط المطلق و مطلقالتسليط، هو أن الأول غير متحقق في