قصد التمليك فيها عن قصده، و ان لم تكنبيعا كانت معاوضة مستقلة قهرا من غيرمدخلية للقصد فيها، فلا يكون قصد نقلالبيع قسما منها فتأمل.
مضافا الى ما يمكن ان يقال: ان الملكية وان اختلفت بالنوع اما بحسب اختلاف متعلقهامن العين أو المنفعة، و اما بحسب المجانيةو العوض أو غير ذلك الا ان النوع الخاصمنها و هو تمليك العين بالعوض على وجهالمبادلة لا تختلف ذاته و حقيقة معناه، وان اختلفت أسباب تحققه بالفرض لأنه منالاختلاف في السبب الموجد و المسبب شيءواحد و اختلاف السبب لا يوجب اختلاف ذاتالمسبب، نظير الحدث الأصغر الحاصل بأحدأسبابه: من النوم أو الريح أو الخارج منأحد السبيلين، فان المسبب في جميع ذلكحقيقة واحد، و الاختلاف انما هو في السببالموجد لها و حينئذ فلا تغاير في الملكيةبين القصدين، و لا تخالف بين المقصودينحتى يصلح أن يكون أحدهما قسيما للآخر،فتأمل و هذا بخلاف قصد الإباحة و التمليك،بل و قصدي الإباحة المطلقة أو الخاصةلتحقق المغايرة الذاتية في المقصود منذلك.
الثاني- دعوى اختصاص البيع الذي منالأفعال التوليدية بين الاثنين بما إذاكان بالنسبة إلى أحدهما بنحو الأصالة، وهو المعبر عنه بالبائع، و بالنسبة إلىالآخر المعبر عنه بالمشتري بنحو التبعية،لأن المشتري قابل لإيجاب البائع، فكأنهتابع له في قبوله فعله.
توضيح ذلك: ان عقد البيع مركب إضافي منعقد، و هو لغة الشد الوثيق بين الطرفينحقيقيين أو نسبيين كني به عن الربط بينشيئين الحاصل بقرار من المتعاقدين، و بيعو معناه لغة و عرفا تمليك عين بعوض على وجهالمبادلة و المفاعلة في البدلية لاقتضاءالمعاوضة بدلية كل من المرتبطين عن الآخرلأن البدلية مرة تكون من جانب واحد كضمانبدل التالف