بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يسمى بالتعويض، و مرة تكون من الجانبينو تسمى بالمعاوضة، و علقة البدلية الحاصلةبالبيع و ان كانت من حيث هي بسيطة إلا أنهاتنحل الى بدليين لتحقق بدلية كل منهما عنالآخر بالضرورة، غير أن بدلية أحدهما- و هوالمعوض- مضمحلة بالنسبة إلى بدلية الآخر وهو العوض، فالمعوض متمحض للتبديل و العوضللبدلية و ان صدق العكس عليهما في الحقيقةو هذه العلقة من حيث التحقق و التكوين فعلتوليدي بين اثنين نسبته من حيث التكوين والعلية في الإيجاد الى كل من الفاعلينالبائع و المشتري بالسوية إلا أنه من حيثالاستقلال بالانشائية و التبعية فيهاينسب الى من كان مستقلا بها لأنه الأصل فيالنسبة، فيقال له: البائع و يقال للآخر:المشترى لكونه تابعا للبائع في قبولإنشائه فكأن البائع أصيل فيه و المشترىتابع له و لاختلاف الحيثيتين المزبورتيناختلفت نسبة البيع مرة إلى الموجب والقابل كليهما، و اخرى إلى الأول منهما معصدق المبيع على المبذول من البائع خاصة والعوض على المبذول من المشترى كذلك و ليسالا لتمحض الأول بالتبديل، و الثانيبالبدل لما عرفت من ملاك ذلك منالاستقلالية و التبعية في الإنشاء و لذاكان تعدى الفعل اليه بالباء المسماة عندالنحويين بباء البدلية و الباء الداخلةعلى الأعواض و الأثمان. و لتنقيح الكلام فيه محل آخر، و عليهفالملكية للعين بالعوض أعم من البيعلافتراقه فيما لا يوجد فيه الملاكالمزبور. و فيه- بعد تسليم عدم صدق البيعإلا على ما كان كذلك و مع الغض عما تقدمإنما يتم ما ذكره فيما لو وقعت المعاطاة منالمتعاطيين لا بنحو الإيجاب و القبولالفعليين بل بنحو الاستقلالية في الإنشاءلكل منهما كالتفاسخ الحاصل من المتعاقدينبقول كل منهما: تفاسخنا، و هو على تقدير تحققه من الفروضالنادرة ان لم نقل بكونه مجرد فرض امكانىلا يمكن تنزيل كلمات الأصحاب عليه و جعلهمحط أنظارهم في