بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 7
نمايش فراداده

و أكل المال- حينئذ- أكل بالباطل بل ربمايلزم- حينئذ- الجمع بين العوض و المعوضفلذا لا تصح الأجرة على الأفعال العبثية وإبداء الحركات اللغوية كالذهاب إلىالأماكن الموحشة و رفع الصخرة عن مكانها ونحو ذلك مما لا يتعلق للعقلاء غرض فيه.

العمل المذكور أيضا كفاية كالجهاد- مثلا-بناء على قبوله للنيابة، صح الاستيجار،فإن النائب نظرا الى عدم وجوب الجهاد عليهعينا مالك لعمله و المستأجر حيث لا يعتبرفيما وجب عليه من الجهاد المباشرة بنفسهبل له استنابة غيره عنه فهو قابل لأن يملكعمل الأجير بدلا عما يدفعه اليه من الأجرةفيصح استيجاره، و يكون المجاهد هوالمستأجر بنائبه و بدنه التنزيلي و يسقطالوجوب عنهما بفعل الأجير- كما لا يخفى-نعم، لو استأجره على العمل لنفسه بمايترتب عليه من الأثر لا المستأجر فلا تصحالإجارة، و مجرد انتفاع المستأجر بعملالأجير لنفسه بسقوط الوجوب عنه لقيامالأجير بالواجب الكفائي لا يكفي في صحةالاستيجار ما لم يدخل ذلك العمل في ملكالمستأجر بماله من الأثر بدلا عما خرج منملكه اليه من الأجرة بمقتضى المعاوضة.

و ما يظهر من سيدنا المصنف- قدس سره- منكفاية ذلك حيث يقول: «و أما الكفائيالتوصلي فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به ووجود المنفعة فيه للمستأجر و لو بسقوطالتكليف عنه بفعله، فتشمله عمومات أدلةالعقود» انتهى.

غير واضح، كما أنه لو وجب على المستأجركفاية المباشرة في العمل و عدم قبولهللنيابة كالصلاة على الميت مثلا لا تصحالإجارة فيه بمجرد انتفاع المستأجر بسقوطالواجب الكفائي عنه بفعل الأجير.