بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 72
نمايش فراداده

و وجه القول بجواز التصرف، هو ظهور حالالمعرض في الرضا به و قيام شاهد الحالعليه، و وجه التفصيل هو توقف تلك التصرفاتعلى الملك المفروض عدمه في المقام، و وجهالمنع مطلقا عدم الملك و عدم إحرازالإباحة المتوقفة على إنشائها منه، مع منعقيام شاهد الحال عليه على وجه الكلية معاقتضاء الأصل العدم في الجميع عند الشكفيه.

أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية

و الأظهر عندي عدم الخروج عن الملك بمجردالاعراض، و لكن يملك بالقبض و وضع اليدعليه بقصد التملك: اما الأول، فلعدمالدليل على خروجه من الملك بمجرد الإعراضإذ الخروج عنه كالدخول فيه متوقف على سببشرعي، و لم يقم دليل على سببية الاعراض له،مع أن مقتضى الأصل هو البقاء على الملكية،و اما الثاني و هو التملك بالقبض فلصيرورةالمعرض عنه بالاعراض و رفع اليد عنه بحكمالمباح، فيدخل تحت عموم «من سبق الى ما لميسبق إليه أحد» الحديث (1) و قوله عليهالسلام: «لليد ما أخذت و للعين ما رأت» (2)خرج عنه الملك الغير المعرض عنه و المزاحمفيه المالك فتأمل، فيبقى الباقي تحتالعموم، فاليد سبب للملك ما لم يسبق بيد وملكية مزاحمة، سواء كان المال الموضوعةعليه اليد من المباحات الأصلية أو ما هوبحكمها، مضافا الى صحيحة عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه‏

(1) سبق الكلام على هذا الحديث النبوي فيالجزء الأول من هذا الكتاب‏

(2) في خبر السكوني: في رجل أبصر طائرافتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذهفقال أمير المؤمنين (ع) للعين ما رأت و اليدما أخذت (كذا في الجواهر) هذا و في استفادةسببية اليد للملكية ما أخذته من هذهالفقرة من الخبر بنحو الإيجاب الكلي و كونذلك بنحو القاعدة تأمل، فإنه مضافا الىخروج ما خرج منها يمكن كون الحكم المذكورمنه عليه السلام من قبيل الحكم في واقعةخاصة لا عموم فيها، و لعله لذا أمربالتأمل.