بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
السلام قال: «من أصاب مالا أو بعيرا فيفلاة من الأرض قد كلت و أقامت و سببهاصاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقامعليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له و لا سبيل له عليها، و انماهي مثل الشيء المباح» و ليس المماثلة فيالخروج عن الملكية، بل مثله في التملكبالقبض و ذكر البعير على جهة المثال سيمامع عطفه على المال. و الى رواية الشعيريقال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عنسفينة انكسرت في البحر و فيها مال فأخرجبعضه بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرقفيها؟ فقال: اما ما أخرجه البحر، فهو لأهلهاللّه أخرجه لهم، و اما ما أخرج بالغوص فهولهم و هم أحق به» و قال في (السرائر) بعد ذكرالرواية- «قال محمد بن إدريس: وجه الفقه في هذا الحديث: أن ما أخرجهالبحر، فهو لأصحابه، و ما تركوه آيسينمنه، فهو لمن وجده و غاص عليه لأنه صاربمنزلة المباح، و مثله من ترك بعيره من جهدمن غير كلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه، لأنهخلاه آيسا منه و رفع يده عنه فصار مباحا، وليس هذا قياسا لأن مذهبنا ترك القياس، وانما هذا على جهة المثال و المرجع فيه الىالإجماع، و تواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد و على الخبرين إجماع أصحابنامنعقد. قلت: تنزيل الرواية على تحقق الاعراض عنالبعض باليأس- و هو ما اخرج بالغوص و عدمهفي البعض الآخر و هو ما أخرجه البحر كمايظهر من عبارة السرائر تفكيك ركبك و حينئذتشكل الرواية لأن الاعراض: ان كان متحققا،فما أخرجه البحر كما اخرج بالغوص يملكه منسبق اليه، و إلا فما اخرج بالغوص أيضالمالكه، و حملها على إرادة المال للمالكفي الصورتين، و التفصيل انما هو فيالمخرج، و المقابلة بين ما أخرجه الغواصلهم و ما أخرجه اللّه كما احتمله في(الجواهر) ضعيف جدا. فالأولى عندي بل هوالمتعين حمل الرواية على الغالب من حصولالاعراض بالغرق و صيرورة المال بعده بحكمالمباح، يملكه من سبق اليه و لذا