غير دليل. و لعل نظر من اقتصر في الحكم علىالأخير إلى دعوى عدم الدليل على تملكالمعرض عنه الا السيرة الممنوع قيامها إلافي المحقرات كجلات الانعام و السنابلالمتخلفة من الزرع و حطب المسافر و نحو ذلكمن المحقرات التي يعاملون مع ملتقطهامعاملة المالك من البيع و الشراء و فيه ماعرفت من قيام الدليل عليه من النصوصالمعتضدة بدعوى الإجماع المتقدم منالسرائر عليه نعم، يتحقق الاعراض فيهما-غالبا- فاليأس أو الحقارة محقق لموضوعالاعراض غالبا لا شرط في حكمه فافهم.
هذا
و لو نوى المعرض الرجوع عن إعراضه
فاما أن يكون ذلك قبل قبض الغير له أوبعده، و على التقديرين، فأما أن نقولبخروجه عن ملك المعرض بالاعراض أولا، وعليه فاما أن نقول بتملك الغير بالقبضأولا و ان جاز التصرف فيه، فان نواه قبلالقبض و قلنا بالخروج لم يرجع الى ملكهبالنية، لأن الدخول فيه متوقف على سببكالقبض مفقود في المقام بالفرض، فلو تسابقالمعرض و غيره على قبضه فهو لمن سبق اليهبالقبض بلا اشكال، كما لا إشكال في جوازالرجوع عليه مع بقاء العين و ان قبضه الآخربناء على بقائه في ملكه و عدم تملك الغيرله بالقبض. و أما بناء على التملك به فانكان الرجوع قبله، فلا إشكال أيضا في عدمتملك القابض له لان المدار في التملكبالقبض على كون المال بحكم المباح عندالقبض و وضع اليد عليه حتى يكون المحلقابلًا لتأثير اليد فيه بالملكية، و لعلهتشعر به بل ترشد إليه رواية الشعيريالمتقدمة الحاكمة بان ما أخرجه البحر فهولأصحابه، بناء على ما ذكرنا من رجوعالمعرض عن الإعراض حينئذ بحكم العادة.
و أما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له بناءعلى التملك به، ففي جواز الرجوع على العينمع بقائها و عدمه وجهان: قد يقال: انهمامبنيان