بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ما أخرج بالغوص ملكه الغواص، غير أن ماأخرجه البحر لم يحرز بقاء الاعراض مع كونهملقى في الساحل، بل الظاهر رجوعه عنه، فلايملكه من سبق اليه لخروجه عن حكم المباحعند وضع اليد عليه، و هو شرط في التملكباليد و يكفي في التوقف الشك فيه بعد منعجريان الاستصحاب في المقام (1) و يؤيد ماذكرنا من التملك باليد رواية على بن ميمونالصائغ، قال سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عما يكنس من التراب، فأبيعه، فماأصنع به؟ قال: «تصدق به، فاما لك أو لأهله»الخبر. و مثله خبره الآخر: «سألته عن تراب الصواغين و إنا نبيعه؟قال: أما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قالقلت لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت:فبأي شيء نبيعه؟ قال بطعام، قلت فأيشيء نصنع به؟ قال تصدق به: إما لك أولأهله» بناء على إرادة (اما) هو لكبالاعراض فالصدقة بملكك أو لصاحبه،فالصدقة بملكه و الأمر بالصدقة أخذ باطراقالاحتياط، و تضمن الأخير لما لا يقول بهأحد: من تسويغ خوف التهمة للتصدق بمعلومالمالك لا يضر في الاستدلال بفقرتهالأخرى: و اما على ارادة: لك ثواب الصدقة لوظهر المالك و لم يرض بها، أو هو له لو رضيبها كما هو أحد الاحتمالين فيهما بل لعلهالظاهر منهما- فهي أجنبية عن مسألةالاعراض، و ضعف سند خبر الشعيري، منجبربما تقدم من كلام الحلي (في السرائر). و كيف كان، فالأظهر هو التملك باليد مطلقاسواء كان الاعراض اختياريا أو قهريا، كمافي صورة اليأس، و في المحقرات و غيرها، والقول به في خصوص الاعراض القهري أو فيالمحقرات بالخصوص، تفصيل من