بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما أخرج بالغوص ملكه الغواص، غير أن ماأخرجه البحر لم يحرز بقاء الاعراض مع كونهملقى في الساحل، بل الظاهر رجوعه عنه، فلايملكه من سبق اليه لخروجه عن حكم المباحعند وضع اليد عليه، و هو شرط في التملكباليد و يكفي في التوقف الشك فيه بعد منعجريان الاستصحاب في المقام (1) و يؤيد ماذكرنا من التملك باليد رواية على بن ميمونالصائغ، قال سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عما يكنس من التراب، فأبيعه، فماأصنع به؟ قال: «تصدق به، فاما لك أو لأهله»الخبر. و مثله خبره الآخر:

«سألته عن تراب الصواغين و إنا نبيعه؟قال: أما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قالقلت لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت:فبأي شي‏ء نبيعه؟ قال بطعام، قلت فأيشي‏ء نصنع به؟ قال تصدق به: إما لك أولأهله» بناء على إرادة (اما) هو لكبالاعراض فالصدقة بملكك أو لصاحبه،فالصدقة بملكه و الأمر بالصدقة أخذ باطراقالاحتياط، و تضمن الأخير لما لا يقول بهأحد: من تسويغ خوف التهمة للتصدق بمعلومالمالك لا يضر في الاستدلال بفقرتهالأخرى: و اما على ارادة: لك ثواب الصدقة لوظهر المالك و لم يرض بها، أو هو له لو رضيبها كما هو أحد الاحتمالين فيهما بل لعلهالظاهر منهما- فهي أجنبية عن مسألةالاعراض، و ضعف سند خبر الشعيري، منجبربما تقدم من كلام الحلي (في السرائر).

و كيف كان، فالأظهر هو التملك باليد مطلقاسواء كان الاعراض اختياريا أو قهريا، كمافي صورة اليأس، و في المحقرات و غيرها، والقول به في خصوص الاعراض القهري أو فيالمحقرات بالخصوص، تفصيل من‏

(1) فان موضوع تملك ذي اليد لمال الغير كونهمعرضا عنه و مباحا من مالكه عند وضع اليدعليه و استصحاب بقاء الاعراض منه و عدمرجوعه لا يثبت به موضوع التملك.

/ 376