بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أن الأصل في الملك هل هو اللزوم أوالجواز (1) ذهب الى الأول جماعة، منهم(شيخنا المرتضى) في مكاسبه و نظره مضافاالى كفاية استصحاب الكلي بالنسبة إلىالآثار المترتبة عليه لو سلم كون الاختلافباللزوم و الجواز من الاختلاف في ماهيةالملك، و حقيقته أن جواز الرجوع و عدمهباعتبار حكم الشارع له بذلك و منشأ هذاالاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لااختلاف حقيقة الملك.

(1) توضيح ذلك: أن المختار لجماعة منالأصحاب،- و منهم شيخنا الأنصاري- كونالأصل العملي في الملك اللزوم، و ذهبسيدنا المصنف- قدس سره- الى أن الأصل فيهالجواز حتى يقوم دليل على اللزوم.

و منشأ الخلاف: هو أن اللزوم و الجوازمنوعان للملك، فالملكية اللازمة حقيقة، والجائزة حقيقة أخرى. أو ان الملك حقيقةواحدة، و اللزوم و الجواز حكمان يعرضانلسببه، فالبيع المجعول فيه الخيار بالأصلأو بالشرط جائز جوازا حقيا بمعنى أنالشارع المقدس بدليل الخيار أو دليل الشرطجعل أمر العقد إقرارا و فسخا- بيد العاقدمثلا، و حقا من حقوقه، ان شاء أقره و ان شاءفسخه، و الهبة المجانية لغير ذي الرحمجائزة جوازا حكميا، لحكم الشارع بجوازالرجوع فيها، بخلاف الهبة لذي الرحم أوالمشروط فيها العوض، فإنها لازمة لا يجوزالرجوع فيها، فاللزوم و الجواز حكمانشرعيان مجعولان نسبب الملك، فاذا تحقق وشك في زواله للشك في أن سببه المقتضى لهمما يجوز فسخه و الرجوع فيه، فمقتضىالاستصحاب و إبقاء ما كان على ما كان هوالحكم ببقاء ما تحقق من الملك و عدم تأثيررجوع مالكه السابق المنتقل منه الملك حتىيعلم أن سببه مما يجوز فسخه و الرجوع به.

و بالجملة، فالمدعى ان الملكية العرفية والجدة الاعتبارة لها حقيقة

/ 376