و يظهر من جدي العلامة (في المصابيحالتفصيل بين التعبدي منه و التوصلي فمنعفي الأول مطلقا و فصل في الثاني بينالكفائي منه و العيني فجوز في الأول مطلقاو فصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورةأو حفظ النظام و غيره، فيجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا ذاتيا كان الواجب أمغيريا (1).
الأول كالحياكة و الصياغة و التجارة و نحوذلك (الى قوله) و بعبارة أخرى كل ما كانالغرض الأهم منه الآخرة: إما بجلب النفع أودفع الضرر، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، و لاينقض بالجهاد لما ستعرف، و كل ما كان الغرضالأهم منه الدنيا اما يجلب النفع أو دفعالضرر فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه، و ان كانقد يرجع- بالآخرة- إلى المهمات الدينيةباعتبار كونه وسيلة إليها ..». (1) قال جدنا (السيد بحر العلوم)- قدس سره- في(المصابيح كتاب التجارة)- في مقام بيان مايحرم التكسب به-: مصباح- المشهور ان ما يجبفعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه- عينيا كانالوجوب أم كفائيا، عبادة كان الواجب أمغيرها- و عليه إشكال مشهور، و هو: انالصناعات التي يتوقف النظام عليها مما تجبكفاية على ما صرحوا به، فيلزم عدم جواز أخذالأجرة عليها، و كذا يلزم أن يحرم علىالطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبهاكفاية كالفقاهة، و ان يحرم أخذ الأجرة لمايعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غيره أولتحصيل النفقة الواجبة و من ثم فصل بعضهم،فمنع من أخذ الأجرة إذا كان الواجب عبادةلمنافاته الإخلاص، و جوزه في غيرها لعدمالمانع، و هذا مختار فخر المحققين و جماعةمن المتأخرين، و هو و ان سلم من الاشكالالمذكور- و لكن يرد عليه: أن القول بجوازأخذ الأجرة في غير العبادة انما يصح فيالكفائي