بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 103
نمايش فراداده

على حرمانها من العين دون القيمة، فهومختص بغيرها من الورثة لا تستحق هي منهمطلقا، و ان تأخر التدارك، و كان بتفريط،لان النماء من توابع ملك العين، لا ملكالمالية.

و بذلك يظهر ضعف ما في (ملحقات البرهان): منابتناء ذلك على ما قواه: من دخولها بمجردالموت في ملك الوارث و اشتغال ذمتهبالقيمة، حيث قال: «منها ان تلف البناء والشجر بعد الموت، بأن جاء سيل و أخذ ما علىالأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أوربعها من قيمتها لان محل القيمة التيللزوجة هو ذمة الورثة، و بمجرد الموتتنتقل العين الى ملك الورثة، و بمجردهأيضا تستقر قيمتها في ذمتهم، و لذا لو نمتبعد الموت بأن أثمر الشجر بعد موت الزوجليس للزوجة في الثمر شي‏ء و إذا تلف ملكأحد لا يوجب سقوط حق الآخر. لكن في (مفتاحالكرامة): ان هذه القيمة مستحقة من التركة،و ليست متعلقة في ذمة الورثة، فلو غصبتالتركة من الورثة لم يضمنوا لها، و ان عادتبعد الغصب عاد حقها، و هذا غير موافق لظاهرالأدلة» (1) انتهى.

و لا يخفى عليك مواقع التأمل في كلامه، ولعل ما عن (المفتاح) إشارة إلى ما ذكرنا.

(1) (ملحقات البرهان) هي مجموعة من رسائلأربعة صغار: في المسافة الملفقة، و الرجوععن قصد الإقامة، و تصرفات المريض و ميراثالزوجة، تأليف الحجة آية اللّه المحققالسيد علي بحر العلوم صاحب (البرهانالقاطع) اعتبرها من ملحقاته و هذه العبارةتوجد في أخريات رسالته الأخيرة، في ميراثالزوجة و تاريخ خط هذه المجموعة منالرسائل بخط المؤلف سنة 1286 هـ.