بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فما دام لم يدفع القيمة إلى الزوجة لمينتقل حقها من العين الى البدل، فلا ينفذالتصرف فيه قبله، لكونه من التصرف فيمتعلق حق الغير أيضا، و أما بناء على تعلقإرثها بالقيمة من أول الأمر- كما هوالأقوى- فلأن إرثها، و إن لم يتعلق بعينالبناء و الآلات، الا أنه متعلق بماليتها،و لزوم دفع القيمة من باب التدارك لمالهامن مالية الأعيان فأشبه الضمان بالقيمةلما يتلفه من القيميات من كونه تداركالمالية التآلف بعد إلقاء الخصوصياتالمشخصة عند العقلاء في التالف القيمي،فالتصرف في العين بإتلافها أو نقلهابماليتها موقوف على تدارك ما للزوجة فيماليتها بالإرث. و بالجملة: نسبة مالية الأعيان المقومةالمتعلق بها حق الزوجة، نسبة نفس الأعيان،لو كان حقها متعلقا بها في عدم نفوذ التصرفالا بعد التدارك. و بما ذكرنا: يظهر لك دفع توهم ورودالتوالي الفاسدة على القول بإرثها القيمةمن أول الأمر: من وجوب دفع القيمة علىالوارث، و ان لم يتمكن من العين،كالمغصوبة عند الموت لدخولها في ملكه قهراالموجب لشغل ذمته لها بالبدل، و مثله ما لوتلفت بعد الموت فورا باستقرار القيمة فيذمته، مع أنه لا أظن أحدا يلتزم به، و انالتزم به الأستاذ عمنا- رحمه اللّه- في(ملحقات برهانه) (1) أو ليس الا لكون القيمةتداركا للمالية، فإذا تلفت بتلف العين لابتفريط لم يضمنها الوارث، و انما يضمنهالو تأخر التدارك و كان بتفريط منه، فتستحقالقيمة عليه حينئذ. و أما النماء المتحقق بعد الموت كأجرةالمساكن و ثمرة النخل، بناء