بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه يحتمل قويا جريان مثل ما ذكرناههنا في الزكاة أيضا، بدعوى تعلق حقالفقراء بمالية الأعيان الزكوية، فللفقيرالعشر من المالية أو مالية العشر منالنصاب. و دفع القيمة تدارك لماله من ماليةالأعيان دون البدلية عن نفسها، غير أنهمخير في تداركها بدفع المالية القائمةبتلك الأعيان أو بغيرها، و هو مقتضى الجمعبين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعينكالعشر في الغلات (1)، و ما هو ظاهر فيالتعلق بالمالية كالشاة في الإبل (2)،الظاهر من كون ذلك تقديرا للماليةالمجعولة للفقير في نصاب الإبل- مثلا- بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (3)،فان مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير منالمالية

(1) كرواية زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام:-كما في أبواب زكاة الغلات من الوسائل- قال:«ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوسق، و الوسقستون صاعا، فذلك ثلاثمائة ففيه العشر و ماكان منه يسقى بالرشاء و الدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر» و أمثالها فيالباب كثير.

(2) كما ورد كثيرا في باب تقدير النصب فيالإبل من كتاب زكاة الوسائل كصحيحة زرارة:عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس فيمادون الخمس من الإبل شي‏ء، فإذا كانت خمساففيها شاة، إلى عشرة، فاذا كانت عشرا،ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيهاثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيهاأربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرينففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدةففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين ..».

(3) كرواية الفضلاء الخمسة- كما في المصدرالآنف الذكر- باب تقدير النصب في الغنم:«عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام:

/ 409