بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ثم انه يحتمل قويا جريان مثل ما ذكرناههنا في الزكاة أيضا، بدعوى تعلق حقالفقراء بمالية الأعيان الزكوية، فللفقيرالعشر من المالية أو مالية العشر منالنصاب. و دفع القيمة تدارك لماله من ماليةالأعيان دون البدلية عن نفسها، غير أنهمخير في تداركها بدفع المالية القائمةبتلك الأعيان أو بغيرها، و هو مقتضى الجمعبين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعينكالعشر في الغلات (1)، و ما هو ظاهر فيالتعلق بالمالية كالشاة في الإبل (2)،الظاهر من كون ذلك تقديرا للماليةالمجعولة للفقير في نصاب الإبل- مثلا- بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (3)،فان مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير منالمالية