بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 104
نمايش فراداده

ثم انه يحتمل قويا جريان مثل ما ذكرناههنا في الزكاة أيضا، بدعوى تعلق حقالفقراء بمالية الأعيان الزكوية، فللفقيرالعشر من المالية أو مالية العشر منالنصاب. و دفع القيمة تدارك لماله من ماليةالأعيان دون البدلية عن نفسها، غير أنهمخير في تداركها بدفع المالية القائمةبتلك الأعيان أو بغيرها، و هو مقتضى الجمعبين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعينكالعشر في الغلات (1)، و ما هو ظاهر فيالتعلق بالمالية كالشاة في الإبل (2)،الظاهر من كون ذلك تقديرا للماليةالمجعولة للفقير في نصاب الإبل- مثلا- بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (3)،فان مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير منالمالية

(1) كرواية زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام:-كما في أبواب زكاة الغلات من الوسائل- قال:«ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوسق، و الوسقستون صاعا، فذلك ثلاثمائة ففيه العشر و ماكان منه يسقى بالرشاء و الدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر» و أمثالها فيالباب كثير.

(2) كما ورد كثيرا في باب تقدير النصب فيالإبل من كتاب زكاة الوسائل كصحيحة زرارة:عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس فيمادون الخمس من الإبل شي‏ء، فإذا كانت خمساففيها شاة، إلى عشرة، فاذا كانت عشرا،ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيهاثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيهاأربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرينففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدةففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين ..».

(3) كرواية الفضلاء الخمسة- كما في المصدرالآنف الذكر- باب تقدير النصب في الغنم:«عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام: