بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على حرمانها من العين دون القيمة، فهومختص بغيرها من الورثة لا تستحق هي منهمطلقا، و ان تأخر التدارك، و كان بتفريط،لان النماء من توابع ملك العين، لا ملكالمالية. و بذلك يظهر ضعف ما في (ملحقات البرهان): منابتناء ذلك على ما قواه: من دخولها بمجردالموت في ملك الوارث و اشتغال ذمتهبالقيمة، حيث قال: «منها ان تلف البناء والشجر بعد الموت، بأن جاء سيل و أخذ ما علىالأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أوربعها من قيمتها لان محل القيمة التيللزوجة هو ذمة الورثة، و بمجرد الموتتنتقل العين الى ملك الورثة، و بمجردهأيضا تستقر قيمتها في ذمتهم، و لذا لو نمتبعد الموت بأن أثمر الشجر بعد موت الزوجليس للزوجة في الثمر شيء و إذا تلف ملكأحد لا يوجب سقوط حق الآخر. لكن في (مفتاحالكرامة): ان هذه القيمة مستحقة من التركة،و ليست متعلقة في ذمة الورثة، فلو غصبتالتركة من الورثة لم يضمنوا لها، و ان عادتبعد الغصب عاد حقها، و هذا غير موافق لظاهرالأدلة» (1) انتهى. و لا يخفى عليك مواقع التأمل في كلامه، ولعل ما عن (المفتاح) إشارة إلى ما ذكرنا.