بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 122
نمايش فراداده

قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتىيصدق الاستثناء للذي معناه إخراج ما لولاهلدخل، اللهم الا أن يكون استثناء من توهمالدخول.

و أضعف منه: ما ذهب إليه الحلي في (السرائر)قال- بعد حكايته قول الشيخ في المبسوط: منأنه يجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته و بجدته- ما لفظه: «أما تزويجه بأختهو بجدته فلا يجوز بحال لأنا في النسب لاتجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابن و لا بأمامرأة بحال- الى أن قال-: و الذي يقتضيهمذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمةعليه، كما أنها محرمة عليه من النسب، لأنهأصل في التحريم من غير تعليل، فعلى هذاامرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاعالمحرم، و لتلك البنت المرضعة أخت، فإنهيحل لابن المرضعة الذي قد شربت هذه البنتالمرضعة منه ان يتزوج بأختها و هي أخت أخيهمن الرضاع، لما مضى من الأصل، و هو انهانما يحرم هذا المرتضع وحده، و من كان مننسله دون من كان في طبقته و هذه من طبقته،لأنه لا نسب بينه و بين أخت أخيه‏

(1) ففي أخريات كتاب النكاح، آخر المبحثالأول من الفصل الثاني- في الرضاع- قال:«أخت ولدك في النسب حرام عليك لأنها إمابنتك أو ربيبتك. و إذا أرضعت أجنبية ولدكفبنتها أخت ولدك، و ليست بنتا و لا ربيبة. ولا تحرم أخت الأخ في النسب و لا في الرضاعإذا لم تكن أختا له بأن يكون له أخ من الأبو أخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأبنكاح الأخت من الأم. و في الرضاع لو أرضعتكامرأة و أرضعت صغيرة أجنبية منك يجوزلأخيك نكاحها و هي أختك من الرضاع، و هذهالصور الأربع مستثناة من قولنا: «يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب».