قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتىيصدق الاستثناء للذي معناه إخراج ما لولاهلدخل، اللهم الا أن يكون استثناء من توهمالدخول.
و أضعف منه: ما ذهب إليه الحلي في (السرائر)قال- بعد حكايته قول الشيخ في المبسوط: منأنه يجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته و بجدته- ما لفظه: «أما تزويجه بأختهو بجدته فلا يجوز بحال لأنا في النسب لاتجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابن و لا بأمامرأة بحال- الى أن قال-: و الذي يقتضيهمذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمةعليه، كما أنها محرمة عليه من النسب، لأنهأصل في التحريم من غير تعليل، فعلى هذاامرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاعالمحرم، و لتلك البنت المرضعة أخت، فإنهيحل لابن المرضعة الذي قد شربت هذه البنتالمرضعة منه ان يتزوج بأختها و هي أخت أخيهمن الرضاع، لما مضى من الأصل، و هو انهانما يحرم هذا المرتضع وحده، و من كان مننسله دون من كان في طبقته و هذه من طبقته،لأنه لا نسب بينه و بين أخت أخيه
(1) ففي أخريات كتاب النكاح، آخر المبحثالأول من الفصل الثاني- في الرضاع- قال:«أخت ولدك في النسب حرام عليك لأنها إمابنتك أو ربيبتك. و إذا أرضعت أجنبية ولدكفبنتها أخت ولدك، و ليست بنتا و لا ربيبة. ولا تحرم أخت الأخ في النسب و لا في الرضاعإذا لم تكن أختا له بأن يكون له أخ من الأبو أخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأبنكاح الأخت من الأم. و في الرضاع لو أرضعتكامرأة و أرضعت صغيرة أجنبية منك يجوزلأخيك نكاحها و هي أختك من الرضاع، و هذهالصور الأربع مستثناة من قولنا: «يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب».