بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لما عرفت أن عنوان أخت الأخ من حيث هو ليسمن العناوين المحرمة في النسب، و كذا يجوزلك تزويج المرضعة، و ان كانت أم أخيك، لأنأم الأخ إنما تحرم عليك في النسب، أمالكونها أما لك أو لكونها منكوحة أبيك،فحيث ينفك عنهما في الرضاع، لم تنشرالحرمة بينهما. و بالجملة: فالمدار في التحريم بالرضاععلى تحقق ما به يحرم في النسب كالأمومة والأخوة و البنوة- مثلا- فأم الأخ الرضاعيمن النسب، أو الرضاع لا تحرم على أخيه لأنحرمة أم الأخ من النسب انما تحرم: إما لكونها أما له أو منكوحة أبيه، و كلمنهما موجب للحرمة. و حيث يتجرد عنوان أمالأخ عنهما لم تحرم، سواء كانت أما نسبيةللأخ الرضاعي أو أما رضاعية للأخ النسبي،فضلا عن الأم الرضاعية للأخ الرضاعي. وكذلك أخت الأخ من الرضاع، فإنها لا تحرمعلى أخيه، لأن أخت الأخ من النسب انما تحرملكونها أختا لا أخت أخ، فحيث تجردت أختالأخ عن عنوان الأخت لم تكن محرمة، سواءكانت أختا من الرضاع لأخيه من النسب، أوأختا من النسب لأخيه من الرضاع: و كذا أختالعمة و أخت الخالة لا تحرم ما لم تكن عمةأو خالة. و كذا في البنوة أيضا فإن أختالابن من النسب محرمة: إما لكونها بنتا لهأو ربيبة، و كل منهما موجب للحرمة، فلوتجرد عنوان أخت الابن عنهما كالأختالرضاعية للابن النسبي أو الأخت النسبيةللابن الرضاعي لا يقتضي الحرمة من حيثالقاعدة، و ان قلنا بها لدليل خاص- كماستعرف-، و حيث تبين لك الضابط في مدارالتحريم ظهر لك ضعف ما استثناه في(التذكرة): من أربعة نسوة يحرمن في النسب، وقد لا يحرمن في الرضاع، و هن: أم الأخ، والأخت، و أم ولد الولد و جدة الولد و أختالولد- ثم قال بعد عدهن: و هذه الصور الأربعمستثناة من