بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا رضاع» «1» انتهى.

و كأنه لما رأى عدم انفكاك جدة المرتضع، وكذا أختها عن التحريم على الأب في النسب وانفكاكه عنه في أخت الأخ بالنسبة إلى أخيهفيه اجرى الرضاع مجراه في ذلك، فحكمبالتحريم في الأولين و بالحل في الأخير وكأنه غفل عن كون سبب التحريم في الجدةلكونها أم زوجة لا لكونها جدة، و في أختالبنت لكونها بنتا أو ربيبة، لا لكونهاأخت بنت مع عدم وجودهما في الرضاع، لأنالمرضعة لا تكون بحكم الزوجة لأب المرتضعحتى تكون أمها أم زوجة لتحرم بالمصاهرة، ولا أخت البنت بنتا.

نعم نقول: بحرمة أخت البنت، لا للقاعدة،بل للدليل الخاص «2» و الحلي لم يستند إليهفي التحريم، بل استند فيه الى القاعدة، وهو كما ترى.

ثم ان مقتضى الضابط المتقدم- حسبما عرفت- وان كان جواز نكاح أخت الابن، ما لم تكنبنتا أو ربيبة، الا ان النصوص الخاصة نصتبتحريمها على الأب، و هي القاعدةالمعروفة: من انه لا ينكح أب المرتضع فيأولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا و لا فيأولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، خلافاللطبرسي فألحق الرضاع منهم بالنسب، بناءمنه على كفاية اتحاد المرضعة في نشرالحرمة بالرضاع، و ان تعدد الفحل كما يأتي.

و النصوص المخرجة لها عن القاعدة، هي:صحيحة علي بن مهزيار:

«قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني(ع): عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي انأتزوج بنت زوجها؟ فقال ما أجود ما سألت،

(1) كتاب النكاح، باب الرضاع و ما يحرم منذلك: ص 294 طبع إيران حجري.

(2) و لعله لما في الوسائل، باب 16 من أبوابما يحرم من الرضاع.

/ 409