و فيه: منع اتحاد أولاد الأب مع الاخوة فيالمعنى، و ان كلا منهما عين الآخر، ضرورةأن عنوان أولاد الأب من حيث هو غير ملحوظفيه الّا ربط كل واحد منهم إلى الأب يربطالتكوين، و التولد، و الملحوظ في عنوانالاخوة ليس الا ربط بعضهم مع بعضباشتراكهم في ذلك الربط الحاصل بالتوالد،فالربط الملحوظ في عنوان أحدهما غير الربطالملحوظ في عنوان الآخر، و ان كانامتلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر بل لاملازمة بينهما في الرضاع، كما ينفكان فيأولاد المرضعة رضاعا مع تعدد الفحل، ضرورةأنهما أولاد أم، و لا أخوة بينهما، بناءعلى المشهور من اعتبار اتحاد الفحل فيثبوت عنوان الأخوة- كما ستعرف.
مضافا- الى إمكان أن يقال: ان أولاد الأبيعم ما كان نسبته إليه بواسطة أولابواسطة، و ما كان بواسطة لا يوجب التحريمكأولاد حاشية الأب و الجد الا ما كان منحاشية نفسه كأولاد الأخ و الأخت، و تنزيلأولاد الفحل منزلة أولاده انما هو بواسطةالمرتضع، فلا يصدق عليهم إخوة، و لا أولادأخ أو أخت، فالأقوى جواز نكاح بعضهم فيبعض، و ان حرم نكاح كل من الطرفين علىالمرتضع لكونهم إخوته، و على أبيه لكونهمأولاده أو ربيبته أو بمنزلة أولاده، و لكنالاحتياط لا يترك في جميع ذلك.
الثالث: لم يفرق في تنزيل الرضاع منزلةالنسب: بين كون التحريم به أو بالمصاهرةكالعناوين الخمسة المحرمة بها (1) فإن أمالزوجة
(1) و هي زوجة الأب، و ان علا، و زوجة الابن-و ان نزل- و أم الموطوءة- حلالا أم حراما- وأم المعقود عليها- و ان علت- و ابنةالموطوءة فنازلا على الفاعل، سواء تقدمتولادتها على الوطء أم تأخرت عنه على تفصيلفي هذه العناوين الخمسة، مستوفى في محرماتالنكاح من كتب الفقه.