بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الرضاعية أم للزوجة بالتنزيل و محرمة علىالزوج، لكن بالمصاهرة لا بالرضاع فلاينافي تحريمها بالمصاهرة كونها أمابالرضاع، و ان هو الا من فعل الرضاع فعلالنسب، لا فعل المصاهرة، ضرورة أن علقةالمصاهرة التي هي علاقة حاصلة بين كل منالزوجين و أقرباء الآخر منتزعة من وجودعلقتين: علقة الزوجية، و علقة النسب، فاذا وجدتاحدثت منهما علقة ثالثة هي الموجبة للحرمة،و هي المصاهرة، ففي المثال المتقدم: علقةالزوجية موجودة بالوجدان، و علقة النسبموجودة بالرضاع المنزل منزلته في تحققعنوان الأمومة، فحدثت من وجوديهما علقةالمصاهرة، فأوجب التحريم، فالحرمة مسببةعن المصاهرة، لا من الرضاع كي يتوهم أنالرضاع لا يفعل فعل المصاهرة، و أين هو منفعل المصاهرة، و انما فعل فعل النسب منإحداث عنوان الأمومة للزوجة الرضيعة، فهومن تنزيل الرضاع منزلة للنسب لا منزلةالمصاهرة. و كذا تحرم حليلة الابن الرضاعي، لتنزيلهبالرضاع منزلة ابنه في النسب، فتحرمبالمصاهرة. و كذا تحريم بالمصاهرة منكوحة الأبالرضاعي بعد تنزيله منزلة أبيه في النسب،و بنت الزوجة المدخولة بها من الرضاعلكونها ربيبة له بالرضاع بعد تنزيلهامنزلة البنت بالنسب. و الجمع بين أختالزوجة الرضاعية بعد تنزيلها منزلة الأختالنسبية، ففي ذلك كله تحريم بالمصاهرة بعدإيجاد الرضاع علقة القرابة، (و دعوى)اختصاص تحريم العناوين السبعة الرضاعيةفي الصدق بالنسبة الى من تحرم عليه، أواختصاص حرمة المصاهرة بما إذا كانت علقةالقرابة حاصلة من خصوص النسب دون المنزلمنزلته (موهونة) لأنه تقييد للأدلة من غيردليل. و بذلك يظهر ضعف ما احتمله قويا في(القواعد): من عدم