بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالأشهر، بل الأقوى جوازه، لأنهم بالنسبةإليهم ليس إلا أخوة الأخ و انما تحرم اخوةالأخ في النسب، لكونهم إخوة لا اخوة أخ،فإذا انفك عنوان (إخوة الأخ) عن الأخوة- كماهنا- لا يوجب التحريم، و إن نزّلوا فيالنصوص الخاصة منزلة أولاد الأب، فإنتحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيثكونهم أولاد أب، بل من حيث كونهم إخوة،خلافا للخلاف و النهاية و السرائر، و قواهفي الكفاية، حيث قال: «و الوجه الاستدلال على التحريم بأنكونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهمجميع الأحكام الثابتة للولد من حيثالولدية لعدم تخصص في المنزلة، و من جملةأحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه، فاذن،القول بالتحريم لا يخلو عن قوة» (1) انتهى. و فيه ما تقدم: من أن تحريم أولاد الأببعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب،بل من حيث كونهم إخوة و يدل عليه عطفالأخوات على الأمهات في المحرمات النسبيةو الرضاعية، و إلا لاكتفى عن ذلك بذكر (وبناتهن)، و ليس إلا لكون المعتبر عنوانالأخوة دون عنوان أولاد الأب أو الأم. اللهم الا أن يقال- بل قد قيل- (2) إن الاخوةالتي نبطت بها الحرمة في آية المحرمات ليسمفهومها العرفي- بل الحقيقي- إلا كونالشخصين ولدا لواحد، فكونهم أولادا لأبيهأو لأمه عين كونهم اخوة له لا أنه عنوانآخر ملازم له.