بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالأشهر، بل الأقوى جوازه، لأنهم بالنسبةإليهم ليس إلا أخوة الأخ و انما تحرم اخوةالأخ في النسب، لكونهم إخوة لا اخوة أخ،فإذا انفك عنوان (إخوة الأخ) عن الأخوة- كماهنا- لا يوجب التحريم، و إن نزّلوا فيالنصوص الخاصة منزلة أولاد الأب، فإنتحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيثكونهم أولاد أب، بل من حيث كونهم إخوة،خلافا للخلاف و النهاية و السرائر، و قواهفي الكفاية، حيث قال:

«و الوجه الاستدلال على التحريم بأنكونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهمجميع الأحكام الثابتة للولد من حيثالولدية لعدم تخصص في المنزلة، و من جملةأحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه، فاذن،القول بالتحريم لا يخلو عن قوة» (1) انتهى.

و فيه ما تقدم: من أن تحريم أولاد الأببعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب،بل من حيث كونهم إخوة و يدل عليه عطفالأخوات على الأمهات في المحرمات النسبيةو الرضاعية، و إلا لاكتفى عن ذلك بذكر (وبناتهن)، و ليس إلا لكون المعتبر عنوانالأخوة دون عنوان أولاد الأب أو الأم.

اللهم الا أن يقال- بل قد قيل- (2) إن الاخوةالتي نبطت بها الحرمة في آية المحرمات ليسمفهومها العرفي- بل الحقيقي- إلا كونالشخصين ولدا لواحد، فكونهم أولادا لأبيهأو لأمه عين كونهم اخوة له لا أنه عنوانآخر ملازم له.

(1) المقصود منها: كفاية الأحكامللسبزواري، راجع ذلك ضمن كتاب النكاحالبحث الثاني من الفصل الثاني في أسبابالتحريم.

(2) القائل: شيخنا المرتضى في رسالتهالرضاعية (منه).

/ 409