بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 14
نمايش فراداده

كونه موقوفا مراعي إلى أن يكشف الحالبالبرء الكاشف عن النفوذ من الأصل من حينالتصرف، أو بالموت الكاشف عن نفوذه منالثلث كذلك‏

التصرف، فلو كان محجورا حين العقد، وارتفع حجره حين الإجازة صحت إجازته، بخلافالعكس، إذ الملاك صحة تصرفه فيما يؤولإليه من التصرفات بالخصوص، فإن الإجازةتصرفه، و العقد تصرف غيره.

و أما المجاز- و هو عقد الفضولي- فلا كلاملنا في اعتبار ما يعتبر في غيره من العقوداللفظية، لأنه من مصاديقها، بحكم الأدلةالمجوزة و إنما الكلام في أن الشروط ههناهل يعتبر اجتماعها في العقد حين العقد، أمحين الإجازة؟، أم من زمان العقد إلى زمانالإجازة؟ وجوه ثلاثة في المسألة؟

و التحقيق- كما يتراءى من أدلة المقام-التفصيل بين الشروط، فبعضها دخيل في ماهيةالعقد و تقومه كالقصد و العقل و التمييز والبلوغ- على القول به- في المتعاقدين، وكالمالية و الملكية في العوضين، وكالتنجيز و العربية- بناء عليها- في ألفاظالعقود، فهذه و نحوها لا بد من اعتبارها فيحال العقد، إضافة إلى حال الإجازة، إذبدونها يختل صدق العقدية حينئذ، و عقدالفضولي- كما هو الحق- هو العقد المتكاملالقابل للتأثير لو لا رضا المالك.

و بعض الشروط ليس لها دخالة في تقوم العقدككون المعاملة غير غررية أو غير ربوية وكون العوضين غير نجسي العين أو محرمينكالخمر و آلات القمار، و نحو ذلك، فلا حاجةالى توفرها حين العقد، بل يكفي توفرها حينتحقق الإجازة، و ان كانت حين العقد مفقودة.

(و في كتاب البيع من الموسوعات الفقهيةبحوث مفصلة و فروع مفيدة في الإجازة والمجيز و المجاز لا يسع المقام ذكرها).