الإسكافي في الثاني (1) و نفى عنه البعد في(الكفاية) (2) جمودا منهما على لفظ الفطام،الظاهر في فعليته و تحققه، الا انه منالمعلوم ارادة استحقاق الفطام المتحققبكمال الحولين منه، و لو بمعونة فهمالأصحاب و تفسيره في خبر حماد بن عثمان:«قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:لإرضاع بعد فطام قال قلت: جعلت فداك، و ماالفطام؟ قال:
الحولان اللذان قال: اللّه عز و جل» (3). نعميوافق قول الإسكافي خبر داود بن الحصين عنأبي عبد اللّه عليه السلام «الرضاع بعدالحولين قبل أن يفطم يحرم» (4) الا انه مرميفي (التهذيب) بالشذوذ، و موهون بإعراضالأصحاب عنه، و لذا حمله في (الاستبصار)على التقية.
و هل: يعتبر الحولان في ولد المرضعة أيضا،بمعنى اعتبارهما من ولادتها، أم لا؟قولان: المشهور على الثاني، و هو الأحوط،بل الأقوى لإطلاقات أدلة الرضاع، المتيقنتقييدها باعتبارهما في المرتضع، خلافالما عن التقي و ابني زهرة، و حمزة، فذهبواإلى الأول، و عن الغنية الإجماع عليه،مستندين في ذلك الى إطلاق أو عموم حديث«لإرضاع بعد فطام» و إلى تفسير ابن بكيرفيما ورد من سؤال ابن فضال منه في المسجد:
«فقال له: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماسنتين ثم أرضعت صبية
(1) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو عليالكاتب الإسكافي المتوفى في الري سنة 381هـ. و هو و معاصره ابن أبي عقيل من قدماءالإمامية و أعاظم الطائفة. و كثيرا ما كانايخالفان فقهاء الإمامية في فتواهم وآرائهم. (2) في كتاب النكاح، البحث الثاني في شروطالرضاع. (3) الوسائل، كتاب النكاح باب 5 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث رقم(5). (4) المصدر المذكور حديث رقم(7).