بعض أصحابنا، و لم نعثر على القول به مناإلا ما يحكى عن المصري في (دعائم الإسلام)(1) انه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام:أنه قال:
«يحرم من الرضاع كبيره و قليله حتى المصةالواحدة» ثم قال: و هذا قول بين صوابه لمنتدبره و قوله عليه السلام «لان اللّهتعالى يقول «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِيأَرْضَعْنَكُمْ» و الرضاع على القليل والكثير. و يوافقه مكاتبة علي بن مهزيارلأبي الحسن عليه السلام: «يسأله عما يحرممن الرضاع؟ فكتب إليه قليله و كثيره حرام»(2).
و للإسكافي منافي الثاني- فيما حكى عنه-أنه قال: «قد اختلفت الرواية من الوجهينجميعا في قدر الرضاع المحرم، الا ان الذيأوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه:أنه كلما وقع عليه اسم رضعة و هي ملأه بطنالصبي أما بالمص أو الوجور محرم للنكاح».
و لعله نظرا منه الى ما ورد في الضعيف-برجال العامة و الزيدية- «عن زيد بن علي عنآبائه عن علي عليه السلام: انه قال: الرضعةالواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا» (3) والقوي: «الرضاع الذي
(1) هو النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر،كان في بدء حياته مالكيا ثم استبصر، و يعرفبالقاضي النعمان أبي حنيفة الشيعي تميزاله عن أبي حنيفة المشهور. ولد- على الأصح-سنة 259 هـ. و توفي في مصر سنة 363 هـ، و صلىعليه المعز لدين اللّه، و دفن هناك- لهترجمة ضافية في تحقيقاتنا على الجزءالرابع من (رجال السيد بحر العلوم). (2) الوسائل، كتاب النكاح باب 2 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث(10). (3) المصدر نفسه حديث(12).