فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما أنبتاللحم و الدم» «1» و صحيحة علي بن رئاب قالقلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحمو شد العظم، قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا،لأنه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشررضعات» «2» و الحسن: «لا يحرم من الرضاع الاما أنبت اللحم و الدم» «3» و مرسلة ابن أبيعمير التي هي بحكم الصحيحة: «و الرضاع الذيينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلعو يتملأ و ينتهي من نفسه» «4».
و الخبر: «قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان و الثلاث؟
فقال: لا الا ما اشتد عليه العظم و أنبتاللحم» «5».
و خبر هارون بن مسلم: «عن أبي عبد اللّهعليه السلام: «لا يحرم من الرضاع الا ما شدالعظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان و الثلاث- حتى بلغ عشرا- إذا كنمتفرقات فلا بأس» «6» و خبر عبيد ابن زرارة:«عن أبي عبد اللّه عليه السلام: سألته عنالرضاع ما أدنى
(1) بهذا المضمون تقريبا باب 2 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث(2). (2) باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع من نكاحالوسائل حديث رقم(2) الرواية عن أبي عبداللّه عليه السلام. (3) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرمبالرضاع حديث(1) و هي حسنة حماد بن عثمانعنه عليه السلام. (4) المصدر نفسه باب 4 حديث(2). (5) المصدر نفسه باب 2 حديث(23) الحديث عن عبداللّه بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام. (6) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرمبالرضاع حديث(19).