بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 162
نمايش فراداده

و فيه: مساواة اعتبار الزمان هنا للزمانفي ضرب المسافة، و يوم التراوح مع فرضه حداللرضاع الواقع فيه، المحمول بيان كميتهبعد امتناع رضاع مستمر في تمام المدة علىالتغذي به كلما احتاج اليه، و إلا لزمتأخير البيان عن وقت الحاجة، بعد أن كانالظرف حدا لوقوع المظروف فيه، و هو واضح.

من الأمور المعتبرة في الرضاع

و منها: أي من الأمور المعتبرة في الرضاع:أن يكون الارتضاع من الثدي على المشهورشهرة عظيمة كاد أن يكون من المتفق عليه،عدا الإسكافي و الشيخ في المحكي عن موضع من(مبسوطه)، دون المواضع الأخر فاكتفيابالوجور، و لعله (للمرسل) عن الصادق عليهالسلام: «و جوز الصبي اللبن بمنزلة الرضاع«1» الموهون- مع إرساله- بإعراض الأصحابعنه، و احتمال إرادة التغذي في المنزلة و(لدعوى) شمول الرضاع له، فيدخل تحت إطلاقاتأدلة التحريم بالرضاع، الممنوع صدقهاعليه بحكم العرف، و تبادر الغير منه، (ولحصول) الإنبات الموجب للتحريم به، فيحكمبوجود المعلول بعد وجود علته، و هو مسلم انكانت العلة مطلق النشوء لا النشوء الخاصالحاصل من الرضاع المتبادر منه غيره، معكونها من العلة المستنبطة التي لا تعويلعليها، لاحتمال أن يكون الرضاع مدخلية فيالتحريم بالأثر كما للحمل أو الولادةمدخلية في التأثير، بل و لا يجدي الوجور منالثدي إلى حلق الصبي، ما لم يكن بالتقامهالثدي و امتصاصه، بل و لا بد أن يكون علىالنحو المتعارف، بل قد يشكل لو التقم وامتص من الثدي لا من موضع معتاد، لو فرضثقب فيه فضلا عن غير الثدي، لخروجه عنإطلاقات أدلة الرضاع بعد تنزيله على‏

(1) الوسائل، كتاب النكاح باب 7 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث رقم(3).