بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ارتضع ما دون العدد من مرضعة، و ارتضعالمكمل كذلك من غيرها، لم تنشر الحرمة، وان اتحد الفحل، لعدم صيرورته بذلك أبا، ولا المرضعات أمهات لانتفاء الشرط الموجبلانتفاء المشروط، بخلاف ما لو ارتضع منواحدة تمام القدر من لبن فحل، و من أخرىدونه من ذلك اللبن أيضا، تحققت الأبوةللفحل، و الأمومة للأولى، لوجود شرطالتحريم، و لم يتحقق الأمومة للثانية،لفقد الشرط. و ان حرمت على المرتضع لو كانذكرا لا لكونها أمه، بل لكونها منكوحةأبيه. و بالجملة: رضاع القدر المحرم لا بد أنيكون من مرضعة واحدة. و حيث يتحقق ذلك في العدد، و ان تخللالمأكول فيه ما لم يتخلل الرضاع فيأثنائه، احتيج إلى قيد التوالي بهذاالمعنى فيه، و لا يتحقق ذلك في الزمان معتخلل الغذاء مطلقا، لعدم انطباق الرضاعمعه على تمام المدة، الذي معناه أن يرتضعكل ما يحتاج إليه من لبن امرأة واحدة، فإنيكن بغير اللبن لم يكن رضاعا، و ان كان منهبالرضاع أجنبية، لم يكن من امرأة واحدةفقوله: «رضاع يوم و ليلة من امرأة واحدة»يعطى منافاة التخلل مطلقا و لذا قال جدي(رحمه اللّه) في (الرياض): «و ان لا يفصل بينالرضعات برضاع غير المرضعة و المأكول والمشروب في الزمانية خاصة دون العدديةفيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة»(1) انتهى. و ما أبعد ما بينه و بين القول بعدم اعتبارالتوالي أصلا، حتى الرضعة و الرضعتين فيالتقدير بالمدة، لصدق رضاع يوم و ليلةعرفا مع التخلل المذكور، فضلا عن تخللغيره.