لأنا نقول: ان الخصوصية داعية الى الإقدامعلى الضرر و تحمله لا أن دفع الزائد معهاليس بضرر كي يقال: دفعه بدونه ضرر جاء منقبلها.
و ان كان إرضاعها لضرورة كالخوف عليها منالتلف، فقد قيل بعدم ضمانها هنا، و ان قلنابضمانها، لو قصدت به الإفساد، لأن الفعلجائز لها، بل واجب عليها، فكان كما لو حفربئرا في ملكه، فإنه لا يضمن المتردي فيها،مضافا الى كونها محسنة «ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» (1).
و فيه: وضوح الفرق بين المقام المستلزملصدق الإتلاف و الضرر على الزوج، و بين حفرالبئر غير المستلزم المتردي فيها، والإحسان- لو سلم إيجابه الجبران في المقامفغايته الرجوع على الصغيرة في مالها بماتغرم للزوج، لا عدم ضمانها له بما أضرته بهأو أتلفته عليه، و لو اشتركا في السبب،فستعرف الكلام فيه ان شاء اللّه.
الثاني: لو كان له زوجتان: كبيرة، و صغيرةفأرضعت الكبيرة الصغيرة- حرمت الكبيرةمؤبدا، لأنها صارت أم زوجته، و أم الزوجةمحرمة أبدا، و الصغيرة كذلك، ان كانالرضاع بلبنة أو لم يكن و لكن دخل بها،لأنها على الأول بنته، و على الثانيربيبته التي دخل بأمها، و كل منهما لا ينفكالتحريم عنه، و ان لم يدخل بها انفسخ بهنكاح الصغيرة أيضا، لامتناع نكاح الأم وبنتها، و إبطال أحدهما بالخصوص ترجيح بلا
(1) فقرة من آية (91) من سورة التوبة، و تمامالآية هكذا: «ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا علىالذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحواللّه و رسوله، ما على المحسنين من سبيل واللّه غفور رحيم» أي ما عليهم سبيل بالحجةو العقوبة و المؤاخذة بحكم إحسانهم وتفضلهم.