بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرجح، فكان كما لو عقد عليهما دفعة، منغير فرق في البطلان بين الحدوث و الدوام، وجاز له تجديد العقد عليها، لأنها حينئذربيبة لم يدخل بأمها، و مثلها يجوز العقدعليها.

و يدل عليه ما تقدم: من النص (1) و خبر علي بنمهزيار: «عن أبي جعفر عليه السلام، قال قيلله: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتهاامرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقالابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه،فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابنشبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التيأرضعتها أولا، فأما الأخيرة فإنها لا تحرمعليه، لأنها أرضعتها و هي بنته» (2).

و هذه النصوص كافية في إثبات المدعى: منإبطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق.

و ضعف سند الأخير (3) و اشتماله على ما يمكنالمناقشة فيه على التخطئة في تحريمالثانية لكونها مرضعة لبنته دون زوجتهلبينونتها بإرضاع الأولى بتقريب: أنه انمايتم بناء على اعتبار فعلية الزوجة فيتحريم أمها على الزوج، و هو ممنوع، بل يكفيفي التحريم كونها أم امرأته و لو كانت زوجةبمنع اعتبار التلبّس بالمبدء في قولهتعالى «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» كما

(1) إشارة إلى صحيحة الحلبي: «لو أن رجلاتزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسدنكاحه» و خبره الآخر: «رجل تزوج جاريةصغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قالتحرم عليه».

(2) الوسائل، كتاب النكاح باب 14 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث (1) و الخبر في غير موردالمسألة، و لكنه شامل لها بالانطباق.

(3) و هو خبر ابن مهزيار، فان في طريقه صالحبن أبي حماد و هو ضعيف لدى علماء الرجال.

/ 409