بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مرجح، فكان كما لو عقد عليهما دفعة، منغير فرق في البطلان بين الحدوث و الدوام، وجاز له تجديد العقد عليها، لأنها حينئذربيبة لم يدخل بأمها، و مثلها يجوز العقدعليها. و يدل عليه ما تقدم: من النص (1) و خبر علي بنمهزيار: «عن أبي جعفر عليه السلام، قال قيلله: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتهاامرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقالابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه،فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابنشبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التيأرضعتها أولا، فأما الأخيرة فإنها لا تحرمعليه، لأنها أرضعتها و هي بنته» (2). و هذه النصوص كافية في إثبات المدعى: منإبطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق. و ضعف سند الأخير (3) و اشتماله على ما يمكنالمناقشة فيه على التخطئة في تحريمالثانية لكونها مرضعة لبنته دون زوجتهلبينونتها بإرضاع الأولى بتقريب: أنه انمايتم بناء على اعتبار فعلية الزوجة فيتحريم أمها على الزوج، و هو ممنوع، بل يكفيفي التحريم كونها أم امرأته و لو كانت زوجةبمنع اعتبار التلبّس بالمبدء في قولهتعالى «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» كما