بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و يحتمل عدم سقوط شيء من المهر لثبوتهبالعقد، فيستصحب حتى يثبت السقوط، و لادليل عليه- بعد تنزيل فعلها لعدم القصد والشعور منزلة العدم و التشطير انما ثبت فيالطلاق لدليله، فلا يقاس به غيره. و يضعف بعدم مدخلية القصد في حكم الوضع،لأن غايته عدم الإثم، لا عدم السقوط، فإذاالأقوى: السقوط كما عليه الفتوى. و ان اختص السبب بالمرضعة، بأن انفردتبإرضاعها من دون ضرورة، فلا يسقط شيء منمهرها، لأن الفسخ جاء من قبل المرضعة لا منقبلها. و التشطير قد عرفت ما فيه. و في رجوعالزوج على المرضعة بذلك و عدمه؟ وجهان:مبنيان- كما قيل- على ضمان منفعة البضعلأنها مما تقابل بالمال في كثير منالموارد، و عدمه لأنها غير متمولة و إنقوبلت أحيانا بالمال. و لعل الأظهر، بلالأقوى: رجوع الزوج عليها حتى على القولبعدم ضمان منفعة البضع، غير أنه على القولبه يرجع عليها بمهر المثل لكونه قيمةالمنفعة المفوتة عليه، و يرجع عليها بمايغرم لها، لو قلنا بعدمه للضرر الواردعليه من قبلها. (و دعوى) ثبوت غرامة المهر انما هو بالعقدلا بالفسخ الطارئ كما في (المسالك) فلا ضررمن قبلها (ضعيفة) لأن الإقدام منه بالعقدانما هو على المهر المعوض بالمنفعة أوالانتفاع، و هو ليس بضرر، و انما الضرردفعه بلا عوض، الموجب لتضييعه عليه، و هومسبب عن فعلها. و عليه فيرجع بما يغرم من المسمى، زاد علىمهر المثل أو لا، و يحتمل الرجوع بمهرالمثل فيما لو زاد المسمى فإن الزيادة ضررأقدم عليه بالعقد و انما الفائت عليهبفعلها ما يساوي مهر المثل أو الأقل منه منالمسمى. لا يقال: ان دفع الزيادة انما كان بإزاءالمعوض من البضع، و لو لخصوصية دعته اليه،و الفرض أنه لم يسلم له ذلك.