بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 172
نمايش فراداده

و ان أبيت إلا كونه معاوضة، فالمعوض نفسالتسليط الحاصل بالعقد لطرو الانفساخ فيالأثناء غير أنه لو كان من قبلها كان ذلكمنها رفعا لتسليطها و رجوعها عن فعلهاعرفا، و ليس كذلك لو لم يكن من قبلها.

نعم لو كان عوضا عن السلطنة الحاصلةبالتسليط أمكن دعوى الرجوع به مطلقا،لاستلزام بطلان المعوض بطلان العوض.

و بعبارة أخرى: المهر- بعد تسليمه- يكونعوضا عن التسليط الذي هو فعلها، و لذا كانالإيجاب منها، و بعد تحققه بالعقد و فرضصحته فالاستدامة لأثره، و هو التسلط والسلطنة، و بطلان الاستدامة بالفسخالطارئ لا من قبلها يشبه تلف المعوض بعدالتسليم، و لا كذلك لو كان من قبلها، فإنهرجوع منها عرفا عما فعلته، و إبطال لمابذلته، فلا تستحق المهر حينئذ، و لذاتراهم فصلّوا في سقوط المهر و عدمه: بينكون الفسخ من قبلها، و عدمه مع كون بطلاناستدامة العقد المستلزم لرجوع كل منالمعوضين إلى صاحبه بمري‏ء منهم و منظر.فافهم.

الثالث لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت لهزوجتين صغيرتين

الثالث: لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت لهزوجتين صغيرتين حرمن عليه أجمع، ان كانالرضاع بلبنه، و كذا إن لم يكن، و لكن كانقد دخل بالكبيرة، لصيرورة الكبيرة بذلك أمزوجته، و الصغيرتين بنتيه- على الأول- وبنتي منكوحته على الثاني مطلقا، من غيرفرق بين ما لو ارتضعتا دفعة أو علىالتعاقب، لأن الثانية حينئذ أيضا، ربيبتهالتي قد دخل بأمها. و ان لم يكن قد دخل بها وكان اللبن من غيره حرمت الكبيرة مؤبدا،لكونها أم زوجته، و انفسخ نكاح الصغيرتين،ان ارتضعتا دفعة لعدم اجتماع نكاح الأم وبنتها في وقت، و جاز تجديد العقد على كلمنهما لأنهما ربيبتان لم يدخل بأمهما، وان كان على التعاقب حرمت الكبيرة و انفسخنكاح الأولى دون الثانية، لأنها صارتربيبة بعد انفساخ زوجته‏