بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قلت: ما ذكره شيخنا وجها لذلك وجيه ان عدعقد النكاح من عقود المعاوضات حقيقة، وليس كذلك لأنه عقد شرع لحدوث علقةالارتباط بين الزوجين من حيث انتفاع كلمنهما بالآخر بالانتفاع الخاص من وطئ ونحوه، و ان شئت قلت: حقيقته تسليط كل منهماصاحبه على نفسه من حيث الانتفاع الخاص به،غير ان تسليط الزوجة للزوج على نفسها كذلكأوجب انتفاء سلطنتها التي كانت لها علىنفسها قبله، و اختصت السلطنة على الانتفاعالخاص بالزوج، بخلاف الزوج فإنه باق علىما كان عليه من سلطنة التسليط على نفسه ولذلك صارت الزوجة مملوكا بضعها للزوج بهذاالمعنى، لأن الانتفاع بها مختص به، و وقعالتعبير عن ذلك بالهبة في قوله عز من قائل«وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْأَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها»(1) و هذا التسليط منها مرة يكون مجانافتكون مفوضة و أخرى يعطي بإزائه شيء يكونالمبذول لها كالنحلة فتكون، حينئذممهورة، و ليس الغرض المقصود من العقد الاالتناكح و التناسل غالبا دون تملك المهر،و لذا لا يبطل العقد ببطلانه أو الإخلالبه، و لا يعد ركنا من أركانه، بخلافالمعاوضة التي ليست معناها الا تبديل مالبمال، الموجب لرجوع كل بدل إلى صاحبهببطلان التبديل و انتفاء البدلية، و لذاكان كل من العوضين ركنا من العقد.