بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: ما ذكره شيخنا وجها لذلك وجيه ان عدعقد النكاح من عقود المعاوضات حقيقة، وليس كذلك لأنه عقد شرع لحدوث علقةالارتباط بين الزوجين من حيث انتفاع كلمنهما بالآخر بالانتفاع الخاص من وطئ ونحوه، و ان شئت قلت: حقيقته تسليط كل منهماصاحبه على نفسه من حيث الانتفاع الخاص به،غير ان تسليط الزوجة للزوج على نفسها كذلكأوجب انتفاء سلطنتها التي كانت لها علىنفسها قبله، و اختصت السلطنة على الانتفاعالخاص بالزوج، بخلاف الزوج فإنه باق علىما كان عليه من سلطنة التسليط على نفسه ولذلك صارت الزوجة مملوكا بضعها للزوج بهذاالمعنى، لأن الانتفاع بها مختص به، و وقعالتعبير عن ذلك بالهبة في قوله عز من قائل«وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْأَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها»(1) و هذا التسليط منها مرة يكون مجانافتكون مفوضة و أخرى يعطي بإزائه شي‏ء يكونالمبذول لها كالنحلة فتكون، حينئذممهورة، و ليس الغرض المقصود من العقد الاالتناكح و التناسل غالبا دون تملك المهر،و لذا لا يبطل العقد ببطلانه أو الإخلالبه، و لا يعد ركنا من أركانه، بخلافالمعاوضة التي ليست معناها الا تبديل مالبمال، الموجب لرجوع كل بدل إلى صاحبهببطلان التبديل و انتفاء البدلية، و لذاكان كل من العوضين ركنا من العقد.

في أحكام الرضاع و مسائله العشرة من كتابالنكاح، في شرح قول المحقق: «الرابعةالرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا»

(1) آية (50 من سورة الأحزاب) و أول الآيةهكذا «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّاأَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِيآتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْيَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُعَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِعَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِخالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ ..».

/ 409