الصغيرة في الفروع المتقدمة ان كانتالأمة مملوكة له، لان السيد لا يثبت له علىمملوكته مال، إلا إذا كانت مكاتبة مطلقا،و لو كانت مشروطة، لصيرورتها بحيث يمكن لهالاستحقاق عليها و ان كانت موطوءة بالعقدأو بالتحليل فيستتبع به بعد عتقها.
خلافا لشيخنا في (الجواهر) حيث مال الىالاستتباع مطلقا و لو كانت مملوكته، عملابقاعدة الضمان في إتلاف المال (1).
و هو ضعيف، للفرق الواضح بين مملوكه ومملوك غيره، لان الأول لا يمكن الاستحقاقله عليه، و الثاني لا يمكن الاستيفاء منه،لمزاحمة حق مالكه المقدم على حقه، فيستتبعبعد العتق، لعدم المزاحمة حينئذ. و لو قيلبتأخر الاستحقاق في الأول إلى العتق، لزمتخلف المعلول عن علته.
السادس: لو كان لاثنين زوجتان: كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهما زوجته، و تزوجبالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرةالرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهمامطلقا، و ان لم يدخلا بها، لصيرورتها أمزوجة بالنسبة إلى أحدهما، و أم من كانتزوجته بالنسبة إلى الآخر، بناء علىالأقوى: من التحريم بذلك، و حرمت الصغيرةعليهما، ان دخلا بها، و على من دخل، اناختص الدخول بأحدهما، لصيرورتها ربيبتهالتي دخل بأمها، كما أنه لو فرض اللبنلأحدهما صارت بنتا.
بقي هنا مسائل:
الأولى- إذا قال: هذه أختي من الرضاع أوبنتي أو
(1) قال- في شرح قول المحقق في أحكام الرضاعمن كتاب النكاح: «الخامسة: لو كانت له أمة بطأها، فأرضعتزوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه، و يثبتمهر الصغيرة، و لا يرجع به على الأمة .. الاأن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمل، إن لميكن إجماعا، ضرورة اشتراك ضمانه مالالغير، و يتبع به بعد العتق ان أعتق ..».