بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أمي مع إمكان ذلك- بأن لا يكذبه الحس بحسبسنهما على وجه لا يمكن ارتضاعهما من لبنواحد، أو ارتضاعها من لبنه أو ارتضاعهمنها إذ لا أثر لقوله- حينئذ- فلا يخلو: اما-أن يكون الإقرار منه قبل العقد عليها أوبعده. و على التقديرين: فاما أن تصدقه، أوتكذبه، أولا بأن لا يعلم الحال. و لو كانبعد العقد: فاما أن يكون قبل الدخول بها أوبعده.

و على التقديرين، فاما أن يكون قد سمى لهامهرا أو لا، و على التسمية:

فاما أن يكون المسمي بقدر مهر المثل أوأكثر منه أو أقل.

فنقول: أما إذا كان قبل العقد، حكمبتحريمها عليه ظاهرا مطلقا صدقته أو لا،فلا يجوز له التزويج بها، و ان أكذب نفسه،لعموم نفوذ: «إقرار العقلاء على أنفسهم».نعم لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا بأن قال:«إني اعتمدت في الإقرار على قول منأخبرني، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت بهالرضاع «و أمكن في حقه ذلك ففي (المسالك)احتمل القبول لإمكانه، الا أنه قال بعده:«و أطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا، لعموم:إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و عليهالعمل» (1) انتهى و قوى في (الجواهر) قبولقوله في تكذيب نفسه بإبداء التأويلالمحتمل في حقه مع تصديقها له، مناقشا فيشمول الخبر لهذه الصورة- حيث قال بعد نقلكلام (المسالك) عن الأصحاب: «و فيه أنالمتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر بماأقر به لمن أقر له مع المخالفة له، لا أنالمراد به إلزامه بذلك، و ان وافقه المقرله على الكذب في الإقرار- إلى أن قال- بعدنقل كلام العلامة و شارحيه و استغرابهمنهم عدم احتمالهم القبول في هذه الصورة ونقل ما عن أبي حنيفة القبول مطلقا، و انهعلى‏

(1) راجع ذلك في شرح قول المحقق- في المسألةالسابعة من أحكام الرضاع: «إذا قال: هذهأختي من الرضاع».

/ 409