بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 178
نمايش فراداده

إطلاقه غير جيد: ضرورة عدم قبوله معالمخاصمة- ما لفظه-: «نعم ما قلناه في صورةالتصديق على الكذب في الإقرار لا يبعدقبوله في المقام و في غيره من المقامات منالبيع و الملكية و الوقفية و الزوجية و نحوذلك، بل إن لم يقم إجماع، أمكن دعوى القبولفي حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورةالموافقة له على الإقرار الصوري، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام في غيرالمقام من أفرادها» (1) و قال قبل ذلك في صدرالمسألة:

«فإن أكذب نفسه و وافقته المرأة على ذلك،احتمل قويا جواز النكاح لانحصار الحقفيهما».

قلت: تنقيح هذه المسألة: هو أن يقال:الرجوع عن الإقرار مرة يكون بإنكاره نفسالإقرار الذي هو فعل من أفعاله، و أخرىبإنكاره لما أقر به من البيع أو الوقف ونحوهما، و مرة ثالثة بإنكاره لصحة الإقراربدعوى صورية إقراره أو كونه مكرها عليه، ونحو ذلك من الدعاوي المستلزم ثبوتها بطلانالإقرار.

لا كلام في عدم قبول إنكاره في الصورتينالأوليين بمعنى عدم الإصغاء إليه، لكونهإنكارا بعد إقرار.

و أما الصورة الأخيرة، فالأقوى قبول قولهبمعنى الإصغاء إليه كسائر الدعاويالمسموعة، لكن على موازين القضاء. فيطالببالبينة، و على المنكر اليمين حيث يتوجهعليه، و لذا يثبت لو صدقه المنكر، لانحصارالحق فيهما كما ذكره في (الجواهر) و لعلهعلى غير هذه الصورة ينزّل إطلاق كلامالأصحاب، لو سلم، و حينئذ فيبطل نفوذالإقرار و أثره بالنسبة إليهما، دونغيرهما، لعدم ثبوت الزوجية في الواقع، حتىيجوز لأم الزوجة

(1) راجع العبارة بطولها في شرح المسألةالسابعة من كلام المحقق- كما أشرنا إليه-